القتل إليهما معا، وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني على الحرمة.
(مسألة 403): إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وان كان لولا الريح لم يصل، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله.
(مسألة 404): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد، فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنة آخر برمح فمات منهما معا، حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه المعلم إلى حيوان فعقره و رماه آخر بسهم فأصابه، فمات منهما معا حل أيضا.
(مسألة 405): إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد وان اثم باستعمال الآلة، وكان عليه اجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اجرة ويكون الصيد ملكا للصائد ولا لصاحب الآلة.
(مسألة 406): يختص الحل بالاصطياد بالكلب المعلم وبالآلات القتالة بما إذا كان الحيوان ممتنعا وعاصيا، بحيث لا يقدر الانسان عليه إلا بوسيلة من الوسائل، وذلك كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها، على أساس ان قتل هذه الحيوانات التي ليس بامكان الانسان السيطرة عليها لا يمكن إلا بإصطيادها بآلة الصيد، وحينئذ فان قتلت بها حل اكلها بذلك، وان شلت حركتها وهي حية لم يحل اكلها إلا بالذبح، واما الحيوان الأهلي كالبقر والغنم و الإبل والدجاج ونحوها، فلا يحل بقتله بآلة الصيد، حيث ان بامكان الانسان ان يقتله بالذبح أو النحر اختيارا بدون اي ضرورة إلى التوصل بها، والفرض ان الحيوان إذا كان تحت استيلاء الانسان وفي حوزته، كانت تذكيته بالذبح أو النحر لا بالصيد، ولهذا إذا شل الحيوان بالصيد وصل عليه الانسان