(مسألة 350): النذر اما نذر بر شكرا كقوله: ان رزقت ولدا فلله علي كذا، أو استدفاعا لبلية كقوله: ان برئ المريض فلله على كذا، وإما نذر زجر كقوله: ان فعلت محرما فلله علي كذا أو إن لم افعل الطاعة فلله علي كذا، وإما نذر تبرع كقوله:
لله علي كذا، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب ان يكون طاعة لله ومحبوبا له و مقدورا للناذر في ظرفه، فلو لم يكن محبوبا له تعالى أو كان ولكن لم يكن مقدورا له في ظرف الوفاء، لم يصح.
(مسألة 351): يعتبر في النذر ان يكون لله، فلو قال علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به. ولو جاء بالترجمة، فالأظهر وجوب الوفاء به.
(مسألة 352): لو نذر ولم يسم شيئا بطل ولا شيء عليه، وان كان الأولى و الأجدر به ان يصلي ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بشيء، وان سمى شيئا كما إذا قال لله علي عمل طاعة وخير، وجب عليه الاتيان بما ينطبق عليه العمل الطاعة والخير من الصلاة أو الصيام أو الصدقة، ولو نذر صوم حين كان عليه ستة اشهر على الأحوط، ولو قال زمانا فخمسة اشهر كذلك، ولو نذر الصدقة بمال كثير، فالمروي انه ثمانون درهما من الدرهم السكوك وعليه العمل، ولو نذر عتق كل عبد قديم، عتق من مضى عليه ستة اشهر فصاعدا في ملكه، هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه، وإلا كان العمل عليها، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعة واحدة، فان قصد عتق الواحد عينه بالقرعة، وان قصد عتق كل مملوك ملكه اولا، فعليه عتق الجميع.
(مسألة 353): لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب، وإذا اطلق النذر لا يتقيد بوقت، ولو قيده