(مسألة 411): إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك، اما إذا اعد شيئا من ذلك للاصطياد، كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها، أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت، أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله، ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها، فهل يلحق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الحق؟
والجواب: نعم، إذ المعيار في ذلك انما هو بالحيازة وجعله في حوزته وتحت استيلائه بأي طريق من الطرق أمكن، سواء أكان من الطرق الاعتيادية أم لا.
(مسألة 412): إذا سعى خلف حيوان فوقف للأعياء لم يؤد إلى ايجاد حق له ما دام لم يأخذه، فإذا اخذه ملك، كما انه يجوز لغيره ان يأخذه قبل اخذه، فإذا أخذه ملك ولا شيء عليه.
(مسألة 413): إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة من شخص للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته، فانفلت منها وهرب، لم يبق له حق فيه.
(مسألة 414): إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه، ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والاسراع، لم يؤد إلى وجود حق للرامي فيه.
(مسألة 415): إذا رمى اثنان صيدا دفعة، فان تساويا في الأثر، بان أثبتاه معا فهو لهما، وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا وموقفا له كان للثاني، ولا ضمان على الجارح، وإذا كان تدريجا، فهو لمن صيره رمية غير