لزوجته أنت مختلعة كما مر.
3 - لا يأخذ الزوج من زوجته في المباراة أكثر من مهرها، بينما يجوز له في الخلع أن يأخذ منها أكثر من مهرها.
(مسألة 299): طلاق المباراة بائن كطلاق الخلع، لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة، فإذا رجعت فيه في العدة، جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع.