انظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة، فان رجع وكفر بعد الوطء، وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير، ويحبس حتى يقبل أحدهما، فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، ولو طلق وقع الطلاق رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده.
(مسألة 310): لو آلى مدة معينة تزيد عن أربعة أشهر، ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة، سقط حكم الايلاء وان اثم بالمدافعة من جهة انها تؤدى إلى تفويت حقها، وإذا وطأها بعد ذلك فلا كفارة عليه، نعم لو وطأ قبل انقضاء المدة، فعليه كفارة كما ان زوجته إذا صبرت عليه فلها ذلك، وان رفعته إلى الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك، اما ان ترجع إلى المناكحة واما ان تطلق، فان أبى حبسه حتى يقبل أحدهما، وإلا فرق بينهما، وعليه الكفارة لو وطأ قبله.
(مسألة 311): لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة 312): إذا انتهت مدة التربص وهي أربعة أشهر، وجب على الزوج ايلاج الزوجة ووطيها ولها المطالبة بذلك، نعم إذا كان هناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض والاحرام وغير ذلك لم تكن لها المطالبة، فإنه حينئذ داخل في فئة العاجز عن الوطء.
(مسألة 313): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا، ولا فرق فيه بين ان يقصد باليمين الثانية التأكيد أو يقصد بها غير ما يقصد بالأولى، فان الزمان إذا كان واحدا فلا أثر لها.