والتملك شرعا، كالخمر والخنزير ونحوهما.
2 - ان تكون معلومة قدرا ووصفا في الجملة.
3 - ان يكون بذلها باختيار المرأة، فلا تصح الفدية مع اكراهها على بذلها، سواء أكان الاكراه من الزوج أم من غيره، وقد تسأل هل يعتبر في الفدية ان تكون بقدر المهر أو لا؟
والجواب: لا يعتبر ذلك، ويجوز ان تكون أكثر من المهر، كما يجوز أن تكون اقل منه.
الشرط الثاني: كراهة الزوجة للزوج وتنفرها عنه، وعدم تمكنها عادة من الإعاشة معه إعاشة سليمة وبدون اي حزازة ونفرة في البين، سواء أكان لذلك منشأ ذاتي، كسوء خلقه أو قبح منظره أو دنو طبعه، أو عرضي، ككونه شارب الخمر أو تارك الصلاة أو غير ذلك من الاعمال الخسيسة التي يمارسها في الخارج، هذا كله مع عدم تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه كالقسم والنفقة و نحوهما، وقد تسأل ان كراهتها إذا كانت ناشئة من تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه، فهل تصلح للبذل والمطالبة بالطلاق الخلعي أو لا؟
والجواب: الظاهر انها لا تصلح لذلك، ولا يصح الطلاق بدافع هذا البذل طلاقا خلعيا، وعليه فلو بذلته لان يطلقها فطلقها، فان قصد الطلاق الخلعي فحسب لم يصح، وان قصد الطلاق الاعتيادي صح، سواء أكان البذل صحيحا كما إذا بذلته تداعي طبيعي الطلاق خلعيا كان أم رجعيا بطيب نفسها، أم لا كما إذا بذلته بإزاء الطلاق الخلعي فحسب، والسبب في ذلك ان بامكان المرأة ان تعالج هذه المشكلة وتدفع عنها بإرجاع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و