خلافه أو الذي يصرح بكونه وجوبيا. وحكم هذا الاحتياط بالنسبة للمكلف أنه يجب عليه إما العمل به أو الرجوع - على الأحوط وجوبا - إلى مجتهد آخر يتلو هذا المجتهد في الأعلمية أي يكون أعلم من باقي المجتهدين أو مساويا لهم مع كونه جامعا لسائر شرائط التقليد.
ويلحق بالاحتياط الوجوبي في الحكم تأمل المجتهد وتردده وإشكاله. فلو قال المسألة محل تردد أو تأمل أو إشكال أو يجب على إشكال أو يجوز على إشكال أو على تأمل ونحوه وجب على الأحوط إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير مراعيا الأعلم فالأعلم.
ب - وأما الاحتياط الاستحبابي فهو الذي يصرح باستحبابه أو ما يفيد ذلك كقوله الأفضل أو الأولى والأحوط كذا. أو الذي يكون مسبوقا بفتوى على خلافه أو ملحوقا بها كذلك كأن يقول المجتهد: " يطهر الإناء النجس بغسله بالماء مرة وإن كان الأحوط غسله ثلاث مرات " وهنا لا يجوز للمقلد الرجوع إلى الغير بل عليه إما العمل بفتوى المجتهد من الاكتفاء بالغسل مرة واحدة أو بالاحتياط الاستحبابي من الغسل ثلاث مرات.