ملاحظات ألف: الموارد التي استعملت فيها مثل عبارات " يجب "، " يلزم "، " على الأظهر "، " على الأقوى "، " لا يبعد " و " لا يخلو من وجه " هي جميعا بمنزلة الفتوى الصريحة والعمل بها واجب.
ب: الموارد التي استعملت فيها عبارة " على الأحوط " أو " بناءا على الاحتياط " ونحو ذلك، إن كانت هذه العبارة مسبوقة أو ملحوقة بالفتوى فالاحتياط فيها مستحب، وإلا فهو واجب.
ج: في موارد الاحتياط الوجوبي يتخير المكلف بين العمل بالاحتياط وبين الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط التقليد مع مراعاة الأعلم فالأعلم، لكن هذا فيما لو كان للمجتهد الآخر فتوى في المسألة، وأما لو كان هو أيضا محتاطا فإنه يجوز الرجوع إلى غيره مع مراعاة ما تقدم.
د: عبارة " محل تأمل " أو " محل إشكال " تفيد فائدة الاحتياط الوجوبي، وعلى هذا فلو كان جواز شئ محل تأمل أو إشكال فالاحتياط الواجب في ترك ذلك الشئ.