فذكر (قدس سره) أن هذا الخيار يسقط بذلك على خلاف الخيارات المتقدمة التي لا تسقط بتلف العين بل ينتقل هناك إلى البدل على ما تقدم.
وذكر أن الوجه فيه بعد ظهور الاجماع إناطة الرد في المرسلة السابقة - يعني مرسلة جميل - بقيام العين. فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استؤجر أو رهن أو أبق العبد أو انعتق العبد على المشتري فلا رد.
وقد حمل كلامه في بيان سقوط الرد بالتلف على كون محط نظره جملة: " إن كان الثوب قائما بعينه " الوارد في المرسلة، ببيان: أن المراد منها قيام العين بذاتها وخصوصياتها، ومن جملة خصوصياتها تملك المشتري له، فمع انتقالها عنه لا يصدق قيامها بعينه، فلا موضوع للرد عند التلف وعند انتقال العين من المشتري إلى غيره.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) بوجوه ثلاثة:
أحدها: أنه لا يمكن أن يراد من لفظ: " بعينه " كل من الذات وخصوصياتها، بل إما أن يراد منه الذات، أو يراد منه الخصوصيات، فإنه يستعمل في الموضعين، وإرادة كل منهما ممتنع. ورجح أن يراد منه الخصوصيات بملاحظة الشرطية الثانية في الرواية، فلا نظر لها إلى بقاء نفس الذات.
الثاني: أن الظاهر من اللفظ إرادة بقاء المبيع بأوصافه الخارجية لا الاعتبارية، فلا يشمل مثل الملكية.
وهذا الوجه ذكره الإيرواني (رحمه الله) (2) أيضا ذاكرا أن الشيخ (قدس سره) لا يرى تبدل الصفات النفسية موجبا لعدم صدق " القيام بعينه " كما ذكره في مورد نسيان العبد الكتابة، فكيف يرى تبدل الصفة الاعتبارية موجبا لذلك.
الثالث: أنه لو فرض شمول الخصوصيات لمثل الملكية، فما أفاده الشيخ (قدس سره) لا يطرد في مورد إجارة العين ورهنها، لبقاء الملكية.