وظاهر أن ما يساعد عليه الارتكاز ليس هو الحكم المخالف للقواعد، كما عليه الأصحاب وهو الحكم بانفساخ المعاملة قبل التلف، إذ لا وجه له بعد عدم وجود ما يصلح لبيانه بشكل واضح. فلا يكون مرجع السيرة إلا كون القبض متمما للمعاملة وبدونه لا يحصل التمليك والتملك.
وعلى هذا، فيكون تلف المبيع قبل القبض من مال البائع على القاعدة.
ومع قطع النظر عن ذلك والبناء على ما عليه القوم من حصول الأثر قبل القبض، فيقع الكلام في أن التلف قبل القبض من مال البائع أو المشتري.
وقد عرفت من الشيخ (قدس سره) دعوى الاجماع على أنه من مال البائع.
ويستدل له من النصوص بروايتين: إحداهما: النبوي المشهور المتقدم، والأخرى رواية عقبة بن خالد الوارد في سرقة المتاع. وقد تقدم ذكره في الكلام عن حقيقة القبض.
وقد قرب الشيخ (قدس سره) (1) دلالة النبوي: بأن ظاهره بناء على إرادة التبعيض من لفظ " من " أنه بعد التلف يصير ملكا للبائع ومالا له، وبما أن التالف بما هو تالف لا مالية له فاطلاق المال عليه باعتبار أنه مال عند التلف، فلا بد أن يراد أن المبيع يكون تالفا من مال البائع، فالتلف عارض على ما هو مال البائع وهذا لا يكون إلا بالالتزام بانفساخ العقد قبل التلف آنا ما ليرجع المبيع إلى البائع.
ولا يخفى أن ما أفاده الشيخ (قدس سره) أخيرا هو ظاهر النص بدوا لا أنه مما يلتجأ إليه بعد عدم امكان الأخذ بظاهره كما هو ظاهر كلامه. فإن الضمير يرجع إلى ذات المبيع الذي عرض عليه التلف لا إلى المبيع بما هو تالف، فالمشار إليه ما عرض عليه التلف.
فيكون ظاهرا في عروض التلف على مال البائع، ويكون الحكم بأنه من مال البائع بلحاظ حال عروض التلف.
ثم إنه نسب إلى الشهيد (رحمه الله) في المسالك (2) الالتزام بعدم انفساخ العقد وترتب