فلا يثبت له لا من ناحية النبوي لانصرافها كما عرفت عن اتلاف المشتري، ولا قاعدة الضرر لأنه هو أوجد الضرر في ماله.
وإن كان غيره، كان للمشتري على الجاني أرش الجناية، ولا يثبت له حق الرد لأنه لا دليل على ثبوت الخيار في العيب المتأخر إذا لم يكن بآفة سماوية.
ثم احتمل تخيير المشتري بين الفسخ والامضاء مع تضمين الجاني لأرش جنايته بناء على أن مطلق العيب قبل القبض يوجب الخيار.
وذكر أنه مع الفسخ يرجع البائع على الأجنبي بالأرش، ولعله لأجل أن ما في ذمته بدل الوصف التالف بحكم الشارع، فإذا انتقلت العين إلى البائع تنتقل ببدل وصفها التالف للزوم ارجاعها كما كانت. فتدبر.
وببالي أنه تقدم في أحكام الخيار ما له نفع في المقام، والأمر سهل بعد فرض انكار الدليل على الخيار بالمرة على مسلك المشهور. وأما على مسلكنا، فالحكم واضح.
فلاحظ.
المسألة الرابعة: في بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية، فإن الروايات (1) على طائفتين:
إحداهما: تدل على المنع عن البيع المزبور إلا تولية.
والأخرى: تدل على الجواز مطلقا.
ومقتضى الصناعة تقييد المطلقات الدالة على الجواز بما دل على المنع، لأنه أخص. ونفي القول بالكراهة لأجل الجمع بين النصوص بحمل ما دل على المنع على الكراهة.
والوجه في نفي هذا القول: إن مقتضاه عدم كراهة التولية مع أنهم يلتزمون بالكراهة فيها ولكنها بنحو أضعف من غيرها.
وقد وقع كلامه (قدس سره) مورد النقض والابرام. والمسألة لا تخلو عن إشكال بلحاظ ما هو المرتكز في ذهن الفقهاء من كون الحكم المزبور الذي تتكفله النصوص تعبديا.