وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1): إن الاتلاف تارة: من المشتري. وأخرى: من البائع.
وثالثة: من الأجنبي.
أما اتلاف المشتري، فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان لأنه قد ضمن ماله باتلافه. وحجته الاجماع لو تم، وإلا فانصراف النص إلى غير هذا التلف، فيبقى على القاعدة. انتهى.
وقد يورد على استدلاله بقوله " لأنه قد ضمن ماله باتلافه " بأنه مصادرة، إذ هو أول الكلام وعين الدعوى.
ولكن الذي يبدو أن حجة الشيخ (قدس سره) ودليله هو ليس ذلك، كما صرح به، فإنه قال " وحجته الاجماع... " فلا يكون قوله تعليلا بل هو أشبه ببيان النتيجة.
وكيف كان، فلا اشكال في أصل الحكم للانصراف المدعى، فإن المنصرف من النص النبوي بمناسبة الحكم والموضوع غير صورة تحقق الاتلاف من المشتري.
فلاحظ.
وأما إذا كان الاتلاف من البائع، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) فيه وجوها ثلاثة:
الأول: انفساخ المعاملة، كما في مورد التلف القهري، لعموم النص وشموله لكل تلف.
الثاني: ضمان البائع للقيمة، لانصراف دليل الانفساخ عن هذه الصورة، فتكون مشمولة لقاعدة اتلاف مال الغير.
الثالث: التخيير بين المطالبة بالقيمة والمطالبة بالثمن لأحد سببين:
الأول: إن كلا من سبب الضمان وسبب الانفساخ متحقق ولا يمكن العمل بهما معا فيؤخذ بأحدهما تخييرا للعلم بثبوت أحد الحكمين إما الضمان بالقيمة أو بالثمن، فيكون المورد من موارد التزاحم.
الثاني: إن التلف الناشئ من فعل البائع إذا لم يشمله دليل الانفساخ للانصراف كان المورد من موارد تعذر التسليم، فيثبت الخيار للمشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن والامضاء والرجوع بالقيمة. وذكر الشيخ (قدس سره) بعد ذلك أن هذا هو الأقوى.