ضمان. وما نحن فيه كذلك لأن المفروض أن للبائع حق المنع والحبس، فيده على العين ليست يد عدوان.
وأما الثاني، فهو ملحق بالاتلاف ودليل ضمانه دليل الضمان بالاتلاف، لكن ضمانه إنما يثبت لو فرض أنه ليس له حق منعه من استيفاء منافع العين وإن كان له منعه من العين نفسها، أما لو فرض أن شرط عدم التسليم يتضمن أن له منعه عن العين ومنافعها، فلا يثبت ضمانه في المقام. وستأتي الإشارة إلى ذلك في الجهة الأخيرة.
الجهة الثانية: إن نفقة المبيع على البائع أو على المشتري؟
مقتضى القواعد: إن المملوك نفقته على مالكه، وأما قياس المقام بنفقة الزوجة إذا امتنعت بحق كما لو امتنع الزوج عن تسليم المهر، فيمكن الفرق بينهما بأن نفقة الزوجة مشروطة بالتمكين فمع الامتناع لا تستحق نفقة ومثل هذا لا يثبت فيما نحن فيه، إلا أن يقال: إن نفقة الزوجة ليست مشروطة بالتمكين المطلق بل بالتمكين الواجب، فمع امتناعها بحق تستحق نفقة.
وتحقيق ذلك في محله.
وبالجملة، لا دليل على لزوم الانفاق على البائع بل الظاهر لزومه على المشتري.
الجهة الثالثة: لو طلب المشتري من البائع الانتفاع بالعين مع بقائها في يد البائع وتحت استيلائه، فهل تجب إجابته؟ قال الشيخ (قدس سره) (1) " ففي وجوب إجابته وجهان ".
ومنشأ التردد هو أن الملحوظ في ثبوت حق الحبس عند الامتناع هو مجرد عدم استيلائه على المبيع والاحتفاظ بالمال حتى لا يذهب هدرا، أو أنه اخراج الممتنع لكي يدفع الثمن.
فعلى الأول، لا يثبت سوى حق حبس العين، ولا يجوز له منعه عن استيفاء منافعها.
وعلى الثاني، يثبت له حق حبس العين بمنافعها لكي يخرج المشتري ويدفع الثمن،