وكرواية عقبة بن خالد المتقدمة، فإنها ظاهرة في ارتكاز كون التلف من قبل القبض من مال البائع الظاهر في كون العين ملكه، إلا أنه سأل عن حكم ما لو كان عدم القبض باختيار المشتري بقوله " غير أنه ترك.. " الظاهر في حصول التخلية من البائع وإنما المشتري ترك المتاع فهل يكون التلف من ماله أو مال البائع؟
والنص الوارد في بيع الخيار، فإنه (عليه السلام) علل كون الثمرة للمشتري بأنه لو تلف يكون من المشتري، فيكشف عن الملازمة بين الضمان وملك النماء، وبما أن التلف قبل القبض من مال البائع، فلا يكون النماء قبل القبض للمشتري.
والحال أن النماء تابع للملك، وهذا يبعد ثبوت الملك قبل القبض.
والنص الوارد في عدم جواز وطأ الأمة المشتراة قبل قبضها.
والنص الوارد في شراء الطعام بقيمة المثل وتغير قيمته قبل القبض بأن المدار على قيمة يوم القبض لا يوم العقد، فإنه إذا فرض حصول التملك حال العقد يلزم أن يكون الثمن مجهولا لعدم العلم بقيمة يوم القبض بخلاف ما لو كان التملك حال القبض فإنه لا غرر في المعاملة للعلم بمقدار الثمن في ظرف التملك.
وهذه الوجوه وإن كان كل واحد منها قابل للمناقشة، إلا أنها متعاضدة وتكون للتأييد كافية.
فالظاهر أن الملك لا يحصل بمجرد العقد.
نعم، يلتزم المتعاقدان كل منهما للآخر باتمام المعاملة بالتسليم وعدم العدول عن الالتزام المعاوضي.
وهذا ليس بعيدا عن حالة العقلاء، إذ قد تتبدل آراءهم لتبدل الأغراض، ولذا قد يجعل أحدهما أو كلاهما الخيار لنفسه توقعا للطوارئ.
وعلى هذا الأساس يثبت على كل منهما الوفاء بشرطه، فإذا امتنع أحدهما أو كلاهما جاز الاجبار، لأن التزام كل منهما وإن كان بالتسليم المقارن إلا أنهما قادران عليه فيصح اجبارهما معا على العمل بالشرط.
فظهر أن الفتوى المسلمة بين الأصحاب بصحة اجبار المتعاقدين على التسليم إذا