وثانيا: أنه يتوقف على أن يكون حكم خيار العيب ثابتا للعيب الحادث بعد العقد كي يكون التنزيل بلحاظ هذا الحكم. وهذا أول الكلام.
وثالثا: أن يكون الوصف الموجود الذي لم يحكم الشارع بانتقاله بحكم الوصف التالف حقيقة، لأن اسناد الضمان إلى الوصف لا معنى له بعد إن لم يكن مقابلا بالمال على رأي الشيخ (قدس سره).
الثاني: ما هو ظاهر السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) من: أن مقتضى الدليل هو تنزيل تلف الوصف منزلة الحاصل قبل العقد، فيكون العقد كأنه وقع على المعيب، فيترتب عليه ثبوت الخيار.
وهذا الوجه مخدوش مضافا إلى أن ظاهر الدليل تنزيل التالف منزلة مال البائع قبل التلف لا قبل العقد، بأن مقتضى ذلك ثبوت الخيار من أول الأمر والحال أنه ليس كذلك.
الثالث: ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2): من الالتزام بانفساخ العقد بتلف الوصف، ببيان: إن ملك الوصف على حد العقد عليه عرضي تبعي، فكما أن العقد يكون عقدا بالذات على الموصوف وعقدا بالعرض على الوصف كذلك الملك، فهو ملك للموصوف بالذات ولوصفه بالعرض، لعدم استقلال الوصف بالملكية والعقدية. وكما أن الأمر كذلك في مقام التحقق، فهو كذلك في مقام الارتفاع.
فإذا دل الدليل باطلاقه على أن تلف الوصف يوجب الانفساخ، فهو يكشف عن تحقق انفساخ العقد على الموصوف لأن انفساخ العقد على الوصف لا يكون إلا بتبع انفساخه بالنسبة إلى الموصوف.
وتحقيق الكلام: إن الالتجاء إلى هذه التأويلات مبني على كون المراد بالرواية المزبورة ما فهمه المشهور من بيان أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وكون المراد بالضمان ما يساوق معنى الخسارة لا ما يساوق معنى الغرامة، ولكنك عرفت بما لا مزيد عليه بعد الرواية عن تكفل بيان الحكم المزبور لعدم وقوعه مورد السؤال.