الثانية: في أنه هل يستحب الوفاء بالشرط من باب أنه وعد؟
وقد نفاه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) بتقريب: إن الدليل الدال على عدم نفوذه وفساده دال على عدم ترتب حكمه بقول مطلق وتنزيله منزلة العدم. فقوله (عليه السلام) " إن شاء وفى بشرطه وإن شاء لا.. " يقتضي عدم استحباب الوفاء به وبيان لغوية الشرط. ثم نظر له بما إذا وهب ماله بعقد فاسد فإنه لا يبقى الإذن في التصرف ولا التمليك المطلق.
ولكن للمناقشة فيما أفاده مجال، لأن دليل الفساد إنما يدل على عدم نفوذه بما أنه شرط فهو إنما ينفي وجوب الوفاء به لا أكثر. أما استحباب الوفاء به من باب أنه وعد، فلا نظر للدليل إليه. فأدلة استحباب الوفاء بالوعد لا مانع من شمولها للمورد.
وأما تشبيهه بمورد الهبة الفاسدة، فهو في غير محله. إذ الإذن الذي تتضمنه الهبة هو الإذن متفرعا على صحة الهبة، فهو في طول الصحة لا في عرضها. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن كون الشرط وعدا في عرض كونه شرطا فهو ذو عنوانين شرط ووعد. فإذا بطل أحدهما لا يبطل الآخر.
الثالثة: في تعليق استحباب الوفاء بالشرط على عدم فساد أصل العقد.
فقد منعه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2) بأن فساد العقد لا يوجب خروج الشرط عن موضوع كونه وعدا.
كما ناقشه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) بقوله: " وأما ما أفاده (قدس سره) من التقييد بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا فلا أرى له وجها وجيها، لأن فساد العقد يوجب خروج الالتزام المحقق عن كونه شرطا لخروجه عن الضمنية لا أن طبيعة الالتزام تنعدم بفساد العقد... ".
أقول: إن الالتزام المتحقق وإن لم يقبل التقييد والتعليق إلا أنه كما يكون انشاؤه ضمنيا في ضمن الانشاء العقدي الحاصل بلفظ القبول، فيكون تابعا في مقام