الوفاء "، فلا يفيد أكثر من الروايات الآمرة بالوفاء فيما عدا الشرط المخالف.
الثاني: أن يراد بالعصيان عدم الاتيان بالمشروط وعدم الوفاء بالشرط، وهذا المعنى لا يتلاءم مع إرادة لزوم الوفاء مطابقة من المستثنى منه إذ معناه يكون: " يجب الوفاء بالشرط إلا من لم يأت بالشرط وكان عاصيا " وهو مما لا محصل له، وخلف.
نعم، هو يتلاءم مع كون الجملة مسوقة للمعنى الخبري مطابقة وجدا ويراد لازمها أيضا وهو لزوم الوفاء، كما يبين كثير من المحرمات ببيان اللازم وهو العقاب، فيخبر عنه مطابقة ويراد أيضا لازمه وهو التحريم، كقوله تعالى * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) * (1).
فلا يكون كالاستعمالات الكنائية التي يراد منها لازمها بلا قصد لمدلولها المطابقي، بل يراد المدلول المطابقي والالتزامي معا، فيكون المراد فيما نحن فيه الاخبار عن أن المؤمن يلتزم بشرطه ويثبت عنده ويفي به إلا العاصي المتجرئ. وهذا يدل بالالتزام على أنه مما يجب الوفاء به، وأن عدم الوفاء به معصية. فتدبر.
ولا يخفى عليك أن المتعين هو إرادة المعنى الأول من العصيان. وذلك بقرينة تجرد هذه الجملة عن هذا الاستثناء في جميع الروايات والاستشهاد بها وحدها.
وهذا يعين أن تكون مسوقة في مقام الانشاء، إذ هي لا تفي بالمطلوب - وحدها وبدون الاستثناء - لو كانت في مقام الاخبار الجدي، لعدم دلالتها على اللزوم التزاما كما لا يخفى.
وإذا كانت هذه الجملة في سائر الروايات مسوقة لانشاء الطلب، كان من البعيد جدا أن يراد بها في النبوي المشتمل على الاستثناء غير ذلك. هذا مع مناسبة المعنى الأول للعصيان، لاستثناء الشرط المخالف للكتاب الذي ورد كثيرا في النصوص.
فتدبر.
وأما ما ذكره الشيخ (قدس سره) من تأكد ظهور الجملة في الوجوب بالاستثناء الوارد في النبوي بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه لا من الشارط، فلعله يرجع إلى