وقد عرفت عدم تمامية هذا كله. وأن الصحيح ما التزم به الشيخ (قدس سره) من رجوعه إلى التوصيف بحيث يتعلق التمليك بالعين الموصوفة بالوصف الخاص، بنحو يكون الوصف بمنزلة الداعي إلى الاقدام على المعاملة لعدم معقولية التقييد في المبيع الشخصي كما هو معقول في المفاهيم الكلية.
وسيأتي انشاء الله تعالى بعض البحث في رجوعه إلى تعليق لزوم المعاملة عليه كما التزم به الشهيد (رحمه الله).
وكيف كان، فحكم هذا الشرط ليس إلا الخيار عند تخلفه لو تم الدليل عليه على ما يأتي الحديث فيه.
وقد عرفت ما تقدم من الشيخ (قدس سره) حول هذا القسم..
فإن أراد به بيان بطلان هذا الشرط، فهو مناف لجعله من أقسام الشرط الصحيح كما يقتضيه صدر كلامه، مع أن ثبوت حكم الخيار له كاف في كونه صحيحا.
وإن أراد بيان أن صحته وترتب الأثر عليه ليس إلا من حيث ترتب الخيار عند تخلفه وأنه لا يترتب عليه وجوب الوفاء لعدم معقولية تحصيله.
فقد يورد عليه: بأن هذا التعليل مشترك بين هذا النحو والنحو الثالث وهو شرط النتيجة، مع أنه علله بغير ذلك والحال أنه لا يعقل تحصيله.
والجواب: إن عدم كون النتيجة كملكية العين الخاصة فعلا للمشروط عليه لا ينافي القدرة على تحصيلها بأسبابها الاختيارية، فهي مما يعقل تحصيله بأسبابها.
وليس الأمر في الوصف كذلك، إذ لا يعقل تحصيل وصف الطول في الجارية بحال.
نعم، قد يرد عليه أنهما يشتركان في عدم التمكن من الوفاء بالشرط لأنه ليس من الأفعال.
والجواب: إن الوفاء لا يختص بنفس الاتيان بالمشروط، بل هو أعم منه ومن ترتيب الأثر عليه بحيث يعد عدم ترتيبه تخلفا عن الشرط وعدم وفاء به، وهذا المعنى متصور في شرط النتيجة لوجود آثار عملية مترتبة على الغاية المشترطة فيكون ترتيبها وفاء للشرط، ولكنه غير متصور في شرط الوصف.