نظير عدم تحقق الوجوب السابق للحج لو لم يقدر متأخرا على أداء الحج في الموسم.
وبالجملة، فما أفاده العلامة (رحمه الله) بالتقريب الذي ذكرناه لا دافع له (1).
وهو كما يتأتى في مثال البيع بشرط البيع على البائع، يتأتى في شرط الرهن عنده على الثمن.
وذلك لأن الرهن على المالك لا معنى له لعدم تحقق الاستيثاق به المقوم للرهن والمطلوب فيه، فيكون متوقفا على صحة البيع والحال توقف صحة البيع عليه، كما بيناه.
نعم لا يتأتى في شرط البيع على غير البائع، لأنه لا يتوقف على صحة البيع لامكان تحقق البيع من غير المالك، كالفضولي والوكيل والغاصب.
وقد ذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) في وجه توقف الالتزام بالبيع على المالك على خروجه عن ملكه بأن البيع على المالك غير مقدور، فيكون التزاما بغير المقدور.
وتفصى عن الدور بما يرجع إلى أن المعتبر هو القدرة في ظرف الوفاء لا في ظرف الالتزام، وهي حاصلة.
أقول: إن دخل القدرة ههنا يختلف عن دخلها في التكليف، فإنها دخيلة في التكليف بمعنى أنها مصححة لصدوره من الحكيم ودافعة للغويته لا أنه لا يمكن أن يتحقق التكليف بدونها، بخلافها ههنا، فإنها دخيلة في تحقق الالتزام فإنه لا يمكن تحققه قي نفس الملتزم إذا لم يكن الملتزم به مقدورا.
وعليه، نقول: إن الالتزام متوقف على القدرة عليه ولو في ظرف الفعل، والقدرة تتوقف على صحة البيع المتوقفة على الالتزام والمتأخرة عنه، فيلزم الدور.
نعم، لو كانت القدرة دخيلة في تصحيح العمل ورفع لغويته أمكن أن يقال إنه يمكن أن يتحقق بدون القدرة على الأثر المرغوب منه فعلا بلحاظ القدرة على الأثر