الثانية: إن التعليق في الشرط هل يستلزم التعليق في العقد، فيبطل، كالجهالة فيه السارية إلى العقد أو لا؟
وقد أوقع الشيخ (قدس سره) الكلام في جهة صغروية وهي أن التعليق في الشرط هل يستلزم التعليق في العقد أو لا؟ مع المفروغية عن كبرى مبطلية التعليق المزبور لو سرى إلى العقد.
وقد نفى السراية بأن الشرط هو الالتزام، والتعليق راجع إلى الملتزم به، فلا يكون تعليقا للعقد المترتب على الالتزام.
وعلى أي حال يقع الكلام في الناحيتين:
أما الناحية الأولى، فتحقيقها: إن التعليق بالشرط لا يستلزم بطلانه، لأن الدليل على بطلان المعاملة بالتعليق إنما هو الاجماع لا غير، وهو يختص بالعقود لو لم نقل باختصاصه بالبيع فقط، فلا يشمل الشرط.
وأما الناحية الثانية، فتحقيقها: إنه لا اشكال في سراية التعليق في الشرط إلى العقد بعد فرض وقوعه مبنيا عليه وأخذه في موضوع العقد. إلا أنه..
تارة نقول: بأن ما علق على الشرط وبني عليه هو لزوم المعاملة دون نفس المعاملة كالتمليك في البيع. ومعه لا تبطل المعاملة لأن تعليق اللزوم لا يستلزم بطلان المعاملة.
وأخرى نقول: إن ما رتب على الشرط هو نفس المعاملة لكن لا بنحو التعليق بل بنحو أخذ الشرط في موضوع التمليك. فيكون تعليق الشرط موجبا لتعليق مضمون المعاملة.
إلا أنه لا دليل على بطلانها بمثل هذا التعليق، إذ القدر المتيقن من الاجماع هو البطلان بالتعليق مباشرة لا تعليق العقد بواسطة الشرط كيف؟ والمفروض أنه محل خلاف فتدبر.
هذا تحقيق الكلام في هذه الجهة وبه تعرف ما قيل في المقام من الكلمات فراجع.