ما ذكرناه. إذ من يكون في مقام العمل هو المشروط عليه، فعصيانه بترك الوفاء بالشرط. وقد عرفت تقريب الدلالة على الوجوب على هذا المعنى.
وأما الشارط، فعصيانه ومخالفته بشرطه وإلزامه والتزامه، فلا تدل على أكثر مما ورد من استثناء الشرط المخالف للكتاب، فلا يتأكد الظهور في الوجوب على هذا المعنى.
هذا وقد يقال: إن هذه الجملة أعني " المؤمنون عند شروطهم " لا تدل بنفسها ومع قطع النظر عن القرائن المحفوفة بها على أزيد من رجحان الوفاء بالشرط وفضيلته، نظير ما ورد من: " أن المؤمن إذا وعد وفى " (1) ونحو ذلك، لأن تعليق الوفاء على الايمان دليل الفضل والندب. ولأن الحمل على الوجوب يستلزم تخصيص الكثير لعدم وجوب الوفاء بالشروط الفاقدة لأحد الشروط الثمانية المتقدمة.
وقد تصدى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) إلى رد هذا القول.
فناقش الوجه الأول: بأن المراد إن كان استظهار الفضل من جهة كثرة ورود مثل هذا التركيب في مورد الفضل فيكون بمنزلة القرينة الصارفة لظهور الجملة في الوجوب، فعهدته على مدعيه.
وإن أريد أن تعليق الوفاء على الايمان دليل على الفضل وأنه من صفات المؤمنين بعد صرفها عن ظاهرها المقتضي لعدم كون التارك للوفاء مؤمنا.
ففيه: إن هذا المعنى يتناسب مع لزوم الوفاء بحيث يصح سلب الايمان عن تاركه ادعاء ولا يتناسب مع رجحانه.
وناقش الوجه الثاني بأن الشرط الفاقد لأحد الشروط الثمانية فاسد، كما لا يجب الوفاء به بناء على الوجوب كذلك لا يستحب بناء على الاستحباب. فالدليل لا يشمله على كلا التقديرين.