ذكر الشيخ (قدس سره) (1) إن فيه وجهين من أصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان ومن أصالة صحة الفسخ، ولم يرجح أحدهما على الآخر.
وتحقيق ذلك: إن نفوذ الفسخ وانحلال العقد يترتب على تحقق الفسخ في زمان الخيار ومع بقاء حق الخيار، وهذا النفوذ وانحلال العقد وإن كان حكما شرعيا إلا أن ترتبه على الفسخ ليس شرعيا بل عقليا، نظير ترتب الحكم الشرعي على وجود مصلحته وترتب فعلية الحكم على الانشاء. وذلك لأنه بعد جعل حق الخيار وحق فسخ العقد يترتب الفسخ على تحقق الفسخ الانشائي عقلا.
وعليه، نقول: مع استصحاب بقاء حق الخيار إلى حين الفسخ يترتب عليه نفوذ الفسخ، إذ عرفت أنه يترتب على الفسخ مع ثبوت حق الخيار - نظير استصحاب الخيار عند الشك في ارتفاعه ثم الفسخ بعد استصحابه -. وهذا الأصل لا يعارض باستصحاب عدم الفسخ في أول زمان العقد، كما أشار إليه الشيخ (قدس سره)، إذ الفسخ في الزمان الخاص ليس موضوعا شرعيا للحكم بالنفوذ كي يكون نفيه نفيا للموضوع.
لما عرفت من أن ترتب الحكم الشرعي عليه ليس ترتبا شرعيا، إذ حق الخيار هو نفسه حكم شرعي ولا معنى لأن يترتب الحكم الشرعي بالنفوذ عليه، بل الترتب عليه عقلي كترتب الحكم الفعلي على الحكم الانشائي.
وبذلك يتضح لك: إن الأصل الجاري فيما نحن فيه ما يوافق قول مدعي تقدم الفسخ لا تأخره. فيكون القول قوله.
وجملة القول: إن المورد من موارد الحادثين المجهولي التاريخ.
إلا أنه لا يتحقق التعارض بين الأصلين الجاريين في الطرفين، لعدم جريان الأصل في أحد الطرفين، لعدم ترتب أثر عليه، فيبقى الأصل الآخر بلا معارض.
وما ذكرناه هو تلخيص بتوضيح لما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2) بنحو مفصل