وأما رواية زيد الشحام، فتحقيق الكلام فيها أن قوله: " لا تشتر شيئا حتى تعلم أين تخرج السهم " ظاهر في بطلان الشراء قبل خروج السهم لأجل الجهل فيكون بيعا غرريا. وقوله بعد ذلك: " فإن اشترى شيئا " ظاهر بمقتضى وحدة السياق في إرادة نفس الشراء الذي تعلق به النهي في الفقرة الأولى.
وهذا الظهور لا يمكن الجمع بينه وبين ظهور لفظ " الخيار " في الخيار الاصطلاحي، لأنه متفرع على صحة المعاملة، والمفروض بطلان الشراء بمقتضى الظهور الأول الناشئ من وحدة السياق. وعليه لا بد من التصرف في أحد الظهورين، والوجوه المحتملة أربعة:
الأول: أن يلتزم بكون الشراء المنهي عنه هو شراء السهم في مقام التقسيم وإفراز الحصص بطريقة خاصة، كالحساب ونحوه، فإنه شراء لأمر مجهول فيكون باطلا، وأما الشراء في قوله: " فإن أشتري شيئا " فيلتزم بأن المراد به شراء صحيح، كشراء الحصة المشاعة أو الكلي في المعين.
وأما قوله فهو بالخيار، فيلتزم بأن المراد به خيار الحيوان - كما أحتمله الشيخ (قدس سره) -.
الثاني: أن يلتزم برفع اليد عن الظهور السياقي للفقرتين بما عرفت، ويلتزم بأن المراد بالخيار خيار الرؤية بأن يخرج الحيوان على خلاف الوصف المفروض.
الثالث: أن يلتزم برفع اليد عن الظهور السياقي للفقرتين كما تقدم، ويراد بالخيار خيار القسمة، بأن يراد أن التسهيم غير صحيح إذا كانت السهام غير معدلة، فصاحب السهم بالخيار في رفض القسمة.
الرابع: أن يلتزم بوحدة المراد في الفقرتين عملا بوحدة السياق، ويراد من الخيار الخيار اللغوي لا الاصطلاحي، نظير الخيار الثابت في مثل بيع الفضولي.
فيراد أن هذه المعاملة باطلة لأنها معاملة على أمر مجهول، فالمشتري بالخيار عند خروج السهم وارتفاع الجهل بين الرد وبين الامضاء. هذه هي المحتملة في الرواية.