وعليه، فتخلف الوصف بالنحو الثاني إذا لم يكن موجبا لتغير الوجود، فيكون ما وقع عليه العقد وهو الموصوف موجودا وإن تخلف الوصف، فيمكن أن يؤثر فيه العقد، وليس الموجود مغايرا لما وقع عليه العقد كي يقال أن ما وقع عليه العقد لا وجود له. نعم تخلف الوصف بالنحو الأول يوجب البطلان بلا كلام.
الوجه الثاني: أن فرض الكلام وإن كان في بيع الموصوف بالوصف غير المقوم عرفا، بحيث يصدق وجود المبيع عند تخلف الوصف، إلا أن القصد المعاملي إنما تعلق بالذات بقيد الوصف، فالذات بدون الوصف لم يتعلق بها القصد المعاملي.
وعليه، فما هو المقصود بما هو مقصود غير موجود وما هو الموجود وهو الذات غير مقصود، فلا يصح العقد.
وببيان آخر: أن الذات وإن كانت متعلقة للقصد المعاملي بلحاظ وحدة الوجود إلا أن الرضا وطيب النفس إنما تعلق بالذات الموصوفة بما هي كذلك، فمع تخلف الوصف يتخلف متعلق الرضا وطيب النفس، فيبطل العقد.
وقد رد البعض (1) هذا الوجه بما لا يخلو عن منع، كما أفاده الشيخ (قدس سره).
وأما الشيخ (قدس سره) فقد دفعه: بأن المستفاد من النصوص والفتاوى عدم بطلان البيع في موارد تخلف الوصف غير المقوم عرفا، كموارد العيب ونحوه.
وهذا دليل تعبدي على ثبوت الفرق بين الموردين، وإن لم يكن فرق بينهما بحسب القاعدة.
هذا، ولكن يمكن دفع الاشكال بما يكون مقتضى القاعدة، فنقول: قد أشرنا قبل قليل في الجهة الأولى إلى أن المعاملة تشتمل على ناحيتين:
إحداهما: نقل العين وتمليكها للمشتري وهذا هو مضمون البيع نفسه.
والثانية: التزام البائع بهذا المضمون الذي يعبر عنه باللزوم المعاملي.
وعرفت أن الوصف أو الشرط إذا كان قيدا لأصل التمليك والتملك، كان تخلفه