وأشار إليه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) إلا أن ما ذكراه لا يخلو عن اجمال وعدم وضوح النكتة فيه، فتدبر.
وأما أصالة بقاء العقد، فلا مجال لها بعد وجود الأصل الموضوعي الحاكم.
وأما أصالة الصحة في الفسخ، فقد نوقشت:
أولا: بعدم تأتيها في باب المنازعات.
وثانيا: بعدم جريانها مع الشك في قابلية المحل، كما عليه الشيخ (قدس سره).
وتحقيق ذلك موكول إلى محله. والأمر سهل بعد وجود الأصل الموافق لها في النتيجة.
ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض بعد ذلك إلى صورة العلم بتاريخ الفسخ والجهل بتاريخ حدوث العقد.
فذكر (قدس سره) أن في الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وجها يضعف بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة إلى أصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يثبت وقوع الفسخ في أول الزمان.
أقول: بناء على ما عرفت من اجراء الأصل المستلزم لصحة الفسخ في مجهولي التاريخ يتضح الحكم ههنا، ولا نحتاج إلى أصالة تأخر العقد كي يقال بأنها أصل مثبت، بل الأصل الجاري هو أصالة بقاء الخيار إلى حين الفسخ فيترتب عليه الأثر.
فلاحظ.
وقد قال الشيخ (قدس سره) بعد ذلك: " وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخره عنها ".
ويمكن أن يكون نظره جريان كلتا الصورتين المذكورتين في فسخ العقد في مسألة الطلاق.
ولم ينبه العلمان المزبوران على شئ في المقام.