الثاني: أن يلتزم بأن الفسخ لا يتوقف على الانشاء، بل مجرد عدم الرضا القلبي مع تحقق الكاشف عنه كاف في تحقق الانفساخ، كما قد يلتزم في إجازة البيع بكفاية الرضا مع ما يبرز ولو لم يتحقق الانشاء. فإن دعوى الفسخ كاشفة عن عدم الرضا ببقاء العقد فيثبت بها الفسخ.
وبدون هذين الوجهين لا يثبت الفسخ بجزء الدعوى بل يحتاج إلى انشاء.
وأما توجيه تحقق الفسخ باقراره بأنه من باب أن اقرار العقلاء جائز، لأنه يرجع إلى اقراره بعدم حق الخيار له لسقوطه بالفسخ وإن ترتب عليه استحقاق استرداد الثمن نظير الاقرار بالطلاق الذي يترتب عليه عدم استحقاق الزوجة النفقة.
فيمكن المناقشة فيه: بأن اقراره بالفسخ بملاحظة ترتب استرداد الثمن لا يكون من الاقرار على النفس بل للنفس على الغير.
وليس ترتب استرداد الثمن على الفسخ من باب ترتب الأثر على موضوعه كي يثبت بثبوت موضوعه بالاقرار، بل هما متلازمان، فلا يثبت أحدهما بالاقرار بالآخر.
وعليه، فلا يقاس بصورة الاقرار بالطلاق، لأن عدم استحقاق النفقة مترتب على الطلاق وعدم الزوجية ترتب الأثر على موضوعه.
فالعمدة هو الوجهان الأولان.
وقد تمسك الشيخ (قدس سره) في تأييد قاعدة من ملك بما جاء من الأخبار فيمن أخبر بعتق مملوكه ثم جاء العبد يدعي أنه رق لورثته ويطالب بالنفقة.
وقد قيل إنه ليس هناك نص وارد في الاقرار بالعتق بل هو وارد في الاقرار بالبيع. والأمر سهل.
وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار، كما لو تلفت العين. فالظاهر أن مدعي الفسخ يحتاج إلى بينة لمخالفة قوله الأصل وموافقته لمنكره.
وهذا غير مهم. إنما المهم في أنه إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت لمدعيه حق الأخذ