مدعي البراءة وهو خلاف ما التزم به الشيخ (قدس سره) من أن القول قول منكرها.
وقد حكي عن المحقق الأردبيلي (1): طرح الخبر لضعفه مع الكتابة ومخالفة القاعدة.
وحكي عن الكفاية (2): إن الرواية مؤيدة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر.
وحكي عن الحدائق (3): إن المفهوم من مساق الخبر المذكور أن انكار المشتري كان مدالسة لأجل زهده في المبيع، وإلا فهو عالم بالتبري. وعليه، فالإمام (عليه السلام) ألزمه بالثمن من هذه الجهة.
ولكن الشيخ (قدس سره) ذهب إلى أن الرواية غير مخالفة لما بني عليه، لأجل أن في المقام خصوصية توجب كون القول قول البائع دون المشتري، وهي مخالفة قول المشتري للظاهر، وذلك لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل أحد ممن حضر للشراء، فدعوى المشتري عدم السماع مخالفة للظاهر.
أقول: عرفت على ما حققناه أن المنكر في مسألة التبري هو البائع دون المشتري. وعليه، فلا تكون الرواية مخالفة للقاعدة بل هي على طبق القاعدة، كما ذهب إليه في الكفاية.
نعم قوله (عليه السلام): " عليه الثمن " ظاهر في إلزامه بالثمن رأسا بلا تشكيل قواعد الخصام، ولكنه ليس مرادا قطعا، بل المراد هو الإلزام على تقدير عدم قيام البينة له وبيمين البائع، والتعبير بمثل ذلك في موارد الدعاوي متعارف. ويشار به إلى تعيين المنكر من المدعي.
وأما توجيه صاحب الحدائق (رحمه الله)، ففيه ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أن السؤال ليس عن حكم العالم بالتبري المنكر له فيما بينه وبين الله سبحانه، بل السؤال عن حكم