وأما ما أفاده بالنسبة إلى سقوط الأرش وعدمه، فهو متين في نفسه لكنه يبتني على كون الرد والأرش في عرض واحد.
وأما مع الطولية بينهما، فدعوى اختلاف الموضوع لا تكون بعيدة حينئذ.
فالأولى أن يقال في بيان سقوط الأرش مطلقا مع قطع النظر عن الرد: إن ظاهر دليل الأرش هو أخذ التفاوت بين المعيب والصحيح حال المطالبة بالأرش والتفاوت وهذا يستلزم أخذ المعيب الفعلي في الموضوع لا المعيب في ظرف سابق.
فلاحظ وتدبر.
ثم إن الشيخ (قدس سره) بعد كلامه السابق الذكر ذكر أن المورد داخل في القاعدة التي اخترعها الشافعي وهو أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد.
وهذا غير ظاهر الوجه، إذ لم يفرض كون العيب طارئا بحيث كانت الصحة زائلة ثم عادت. والأمر سهل.
ومنها: التصرف بعد العلم بالعيب، فقد حكى الشيخ (قدس سره) عن ابن حمزة (1) في الوسيلة الالتزام به، وعلله بقوله: " لعله لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب، والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم ".
ونوقش بأن التصرف علامة الرضا بالمبيع لا بالمعيب، فلا ينافي مطالبته بالأرش.
وقال الشيخ (قدس سره) (2) بعد ذلك: " والأولى أن يقال: إن الرضا بالعيب لا يوجب اسقاط الأرش وإنما المسقط له ابراء البائع عن عهدة العيب وحيث لم يدل التصرف عليه فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف. مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع ".
وتحقيق الكلام في الفرع باختصار: