____________________
بها في حياته) (1).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: (سألت أبا عبد الله (ع):
عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز) (2).
فإنهما صحيحتا السند وصريحتا الدلالة، ومعهما فلا أثر للرجوع إلى القاعدة واطلاقات ما دل على عدم نفوذ الوصية فيما زاد عن الثلث.
ثم إنه لا فرق في المقام بين كون الإجازة سابقة على الوصية أو لاحقة لها - وإن كان مورد الصحيحتين هو الثاني فإنه إذا صحت الوصية بالإجازة صحت بالإذن بطريق أولى، إذ لا يحتمل أن يكون لتأخره دخل في التأثير فإن العبرة إنما هي بالرضا مع ابرازه في الخارج.
(1) وفيه: أن هذا الاحتمال ساقط جزما وذلك لما عرفت من أن العبرة في الثلث أو الزيادة عليه إنما هي بحال الموت لا حال الوصية وعليه فإذا فرضنا تحقق الموت بعد الوصية بلا فصل لكانت هذه الدعوى ممكنة وإن لم يكن دليل عليها، وأما إذا فرضنا الفصل بينهما فلا حق لهم فيه جزما لأنه حينها ليس في حال المرض أو الموت كي يقال بأن لهم حقا فيه، لا سيما إذا كانت ملكيته لبعض الأموال متأخرة عن الوصية فإنه حينئذ لم يكن لنفس الموصي حق فيه فضلا عن ورثته.
وأما النصوص التي لم يستبعد (قده) استفادة ذلك منها فهي أجنبية عن المقام حيث إنها لا تدل إلا على أنه ليس للموصي الوصية
ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: (سألت أبا عبد الله (ع):
عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز) (2).
فإنهما صحيحتا السند وصريحتا الدلالة، ومعهما فلا أثر للرجوع إلى القاعدة واطلاقات ما دل على عدم نفوذ الوصية فيما زاد عن الثلث.
ثم إنه لا فرق في المقام بين كون الإجازة سابقة على الوصية أو لاحقة لها - وإن كان مورد الصحيحتين هو الثاني فإنه إذا صحت الوصية بالإجازة صحت بالإذن بطريق أولى، إذ لا يحتمل أن يكون لتأخره دخل في التأثير فإن العبرة إنما هي بالرضا مع ابرازه في الخارج.
(1) وفيه: أن هذا الاحتمال ساقط جزما وذلك لما عرفت من أن العبرة في الثلث أو الزيادة عليه إنما هي بحال الموت لا حال الوصية وعليه فإذا فرضنا تحقق الموت بعد الوصية بلا فصل لكانت هذه الدعوى ممكنة وإن لم يكن دليل عليها، وأما إذا فرضنا الفصل بينهما فلا حق لهم فيه جزما لأنه حينها ليس في حال المرض أو الموت كي يقال بأن لهم حقا فيه، لا سيما إذا كانت ملكيته لبعض الأموال متأخرة عن الوصية فإنه حينئذ لم يكن لنفس الموصي حق فيه فضلا عن ورثته.
وأما النصوص التي لم يستبعد (قده) استفادة ذلك منها فهي أجنبية عن المقام حيث إنها لا تدل إلا على أنه ليس للموصي الوصية