ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير بين كون
____________________
نعم لو أوصى بثلث ما هو موجود عنده بالفعل لم يدخل الملك المتجدد في ضمنها.
(1) لما تقدم من اطلاق دليل النفوذ، وعدم الدليل على التقييد.
(2) لأنها لا تكون مملوكة له ولا متعلقة لحقه. ومعه فلا تدخل في عنوان ما ترك.
(3) لعدم اعتبار الملكية أو حق الاختصاص له أيضا.
(4) لكونه مالا ومملوكا على حد سائر الأموال.
(5) فإنه يوجب كونه متعلقا للحق ومختصا بمن هو في يده عند العقلاء، ومن هنا فيدخل في عنوان ما ترك.
(6) لعدم صدق ما ترك عليه.
(7) لما تقدم في كلب الحائط والماشية والزرع.
(1) لما تقدم من اطلاق دليل النفوذ، وعدم الدليل على التقييد.
(2) لأنها لا تكون مملوكة له ولا متعلقة لحقه. ومعه فلا تدخل في عنوان ما ترك.
(3) لعدم اعتبار الملكية أو حق الاختصاص له أيضا.
(4) لكونه مالا ومملوكا على حد سائر الأموال.
(5) فإنه يوجب كونه متعلقا للحق ومختصا بمن هو في يده عند العقلاء، ومن هنا فيدخل في عنوان ما ترك.
(6) لعدم صدق ما ترك عليه.
(7) لما تقدم في كلب الحائط والماشية والزرع.