بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم، أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم يمكن أن يقال بصحته (1) وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم.
____________________
(1) بل هو المتعين لأنه حينئذ ليس بمال للأطفال أو حق لهم، وإنما هو مال للميت وباق على ملكه غاية الأمر أنه أمر وصيه بصرفه عليهم وتمليكهم بعد بلوغه إياه، وهذا لا مانع منه حتى مع وجود الأبوين