____________________
ولا يقاس ذلك بتقييد الموصى له بكونه عالما أو خيرا على ما سيأتي توضيحه.
إذن: فالصحيح بطلان مثل هذه الوصية من العبد سواء أكان التعليق من قبيل الشرط المتأخر أم كان من قبيل الشرط المقارن، ما لم ينشأ وصية جديدة بعد العتق ولو بامضائه للوصية الأولى.
(1) ما أفاده (قده) يعد من غرائب ما صدر منه رحمه الله فإن التعليق على الموت مقوم لعنوان الوصية سواء أكان تعليقا على مطلق الموت وطبيعيه أم كان تعليقا على موت خاص، فلا يقاس على التعليق على الحرية.
ودعوى: أنه لا دليل على بطلان الوصية بالتعليق فإنها لا تقاس بسائر العقود إذن لا مانع من تعليقها على كون الموصى لهم طلبة أو متدينين أو سكنة مدينة معينة.
مدفوعة: بأنها أيضا من غرائب الكلام فإن التقييد ليس من التعليق في الوصية بل هي مطلقة وغير معلقة على شئ غاية الأمر أن الموصى له قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا بصنف أو نوع معين، فالتقييد إنما يكون في الموضوع خاصة. وهذا بخلاف ما نحن حيث إن تقييد الوصية بالحرية يرجع إلى تعليقها عليها بمعنى أنه إن كان حرا فقد أوصى وإن لم يكن كذلك فهو لم يوص.
(2) لم يظهر لنا وجه أقوائية الصحة، فإن اطلاقات الحجر محكمة
إذن: فالصحيح بطلان مثل هذه الوصية من العبد سواء أكان التعليق من قبيل الشرط المتأخر أم كان من قبيل الشرط المقارن، ما لم ينشأ وصية جديدة بعد العتق ولو بامضائه للوصية الأولى.
(1) ما أفاده (قده) يعد من غرائب ما صدر منه رحمه الله فإن التعليق على الموت مقوم لعنوان الوصية سواء أكان تعليقا على مطلق الموت وطبيعيه أم كان تعليقا على موت خاص، فلا يقاس على التعليق على الحرية.
ودعوى: أنه لا دليل على بطلان الوصية بالتعليق فإنها لا تقاس بسائر العقود إذن لا مانع من تعليقها على كون الموصى لهم طلبة أو متدينين أو سكنة مدينة معينة.
مدفوعة: بأنها أيضا من غرائب الكلام فإن التقييد ليس من التعليق في الوصية بل هي مطلقة وغير معلقة على شئ غاية الأمر أن الموصى له قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا بصنف أو نوع معين، فالتقييد إنما يكون في الموضوع خاصة. وهذا بخلاف ما نحن حيث إن تقييد الوصية بالحرية يرجع إلى تعليقها عليها بمعنى أنه إن كان حرا فقد أوصى وإن لم يكن كذلك فهو لم يوص.
(2) لم يظهر لنا وجه أقوائية الصحة، فإن اطلاقات الحجر محكمة