____________________
(1) لاطلاق أدلتها أيضا، فإنها غير مقيدة باللفظ بل مقتضاها اللزوم وحرمة التبديل بمجرد صدق الوصية كيف ما تحققت.
ودعوى: تقييد الاطلاقات الاجماع على احتياج العقود إلى اللفظ.
مدفوعة: بأنه لو تم فهو إنما يختص بالعقود اللازمة وأما العقود الجائزة التي منها الوصية بناءا على كونها عقدا فلا اجماع على اعتبار اللفظ فيها.
(2) لصدق الوصية عليها. وعليه فيتعين العمل بها لاطلاقات الأدلة.
(3) رواه المفيد في المقنعة باختلاف يسير جدا (1)، إلا أنه لا يصلح للاستدلال به. فإنه مضافا إلى ضعف سنده بالارسال مخدوش دلالة. إذ لا دلالة فيه على كفاية ما يوجد بخطه وكونه حجة على الورثة بحيث يلزمهم العمل به، فإنه وارد في الترغيب في الاستعداد
ودعوى: تقييد الاطلاقات الاجماع على احتياج العقود إلى اللفظ.
مدفوعة: بأنه لو تم فهو إنما يختص بالعقود اللازمة وأما العقود الجائزة التي منها الوصية بناءا على كونها عقدا فلا اجماع على اعتبار اللفظ فيها.
(2) لصدق الوصية عليها. وعليه فيتعين العمل بها لاطلاقات الأدلة.
(3) رواه المفيد في المقنعة باختلاف يسير جدا (1)، إلا أنه لا يصلح للاستدلال به. فإنه مضافا إلى ضعف سنده بالارسال مخدوش دلالة. إذ لا دلالة فيه على كفاية ما يوجد بخطه وكونه حجة على الورثة بحيث يلزمهم العمل به، فإنه وارد في الترغيب في الاستعداد