____________________
ابن نوح: (من مثل العبيدي؟) وإن ناقش فيه ابن الوليد، إلا أننا ذكرنا في معجمنا أن الرجل ثقة.
لكن ذلك كله لا ينفع في التمسك بهذه الرواية والاستدلال بها وذلك لأنها غير واردة في الوصية بخصوصها وإنما هي دالة على جواز أمره مطلقا ونفوذ جميع تصرفاته عند بلوغه ثماني سنين، وهي بهذا تخالف جميع النصوص الموافقة للكتاب الدالة على الحجر عليه ورفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بشئ من أفعاله أو أقواله ما لم يبلغ. فلا بد من طرحها ورفع اليد عنها حتى على تقدير تماميتها سندا.
ثم إن هذه النصوص لا تنافيها صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (ع): (أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته) (1).
حيث تضمنت التفصيل بين الغلام إذا بلغ عشر سنين فتنفذ وصيته بقدر ثلثه، وبين ما إذا بلغ سبع سنين حيث تنفذ في اليسير من ماله.
فإنها غير مخالفة لما تقدم بقدر مدلول تلك النصوص.
نعم هي تضمنت نفوذ وصية من بلغ سبع سنين في اليسير من ماله وهذا إن لم يتم اجماع على خلافه فهو، وإلا كما هو الظاهر فلا بد من رفع اليد عنها ورد علمها إلى أهله.
ومنه يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم قال: (سمت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته
لكن ذلك كله لا ينفع في التمسك بهذه الرواية والاستدلال بها وذلك لأنها غير واردة في الوصية بخصوصها وإنما هي دالة على جواز أمره مطلقا ونفوذ جميع تصرفاته عند بلوغه ثماني سنين، وهي بهذا تخالف جميع النصوص الموافقة للكتاب الدالة على الحجر عليه ورفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بشئ من أفعاله أو أقواله ما لم يبلغ. فلا بد من طرحها ورفع اليد عنها حتى على تقدير تماميتها سندا.
ثم إن هذه النصوص لا تنافيها صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (ع): (أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته) (1).
حيث تضمنت التفصيل بين الغلام إذا بلغ عشر سنين فتنفذ وصيته بقدر ثلثه، وبين ما إذا بلغ سبع سنين حيث تنفذ في اليسير من ماله.
فإنها غير مخالفة لما تقدم بقدر مدلول تلك النصوص.
نعم هي تضمنت نفوذ وصية من بلغ سبع سنين في اليسير من ماله وهذا إن لم يتم اجماع على خلافه فهو، وإلا كما هو الظاهر فلا بد من رفع اليد عنها ورد علمها إلى أهله.
ومنه يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم قال: (سمت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته