____________________
أو الابراء في العقد المنقطع، فلا يرتفع باشتراط الخيار فيه، والذي يكشف عن كون اللزوم في النكاح من الأحكام، أنه لو كان من الحقوق لهما لوجب الالتزام بصحة الإقالة فيه كما هو الحال في البيع والحال أنها غير جائزة فيه بلا خلاف.
وثانيا: إن جعل الخيار لما كان يرجع إلى تحديد المنشأ وتوقيته بعدم الفسخ لامتناع الاهمال وعدم معقولية الاطلاق والشمول لما بعد الفسخ - على ما تقدم بيانه مفصلا في كتاب البيع - كانت الزوجية مقيدة وموقتة يقبل الفسخ لا محالة، وإذا كانت كذلك حكم ببطلانه لأن تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان من أركان العقد المنقطع، وهو مفقود في المقام بحسب الفرض حيث إن تاريخ الفسخ مجهول.
وبعبارة أخرى: إن عقد الزواج لا يخلو بحسب ما يستفاد من الأدلة من قسمين، دائم ومنقطع ولا ثالث لهما، والأول غير متصور في المقام لاستلزام جعل الخيار التقييد، والثاني يقتضي البطلان لفقده ركنا من أركانه وهو تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة أو النقصان.
(1) في القوة اشكال بل منع والصحيح ما ذهب إليه المشهور، والوجه فيه يظهر مما تقدم في الوجه الثاني من وجهي بطلان الشرط نفسه، فإن الزوجية حينئذ. ليست بدائمة لمكان جعل الخيار وليس الأجل فيها محدودا بحد معلوم ومضبوط فيحكم بفسادها، نظير
وثانيا: إن جعل الخيار لما كان يرجع إلى تحديد المنشأ وتوقيته بعدم الفسخ لامتناع الاهمال وعدم معقولية الاطلاق والشمول لما بعد الفسخ - على ما تقدم بيانه مفصلا في كتاب البيع - كانت الزوجية مقيدة وموقتة يقبل الفسخ لا محالة، وإذا كانت كذلك حكم ببطلانه لأن تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان من أركان العقد المنقطع، وهو مفقود في المقام بحسب الفرض حيث إن تاريخ الفسخ مجهول.
وبعبارة أخرى: إن عقد الزواج لا يخلو بحسب ما يستفاد من الأدلة من قسمين، دائم ومنقطع ولا ثالث لهما، والأول غير متصور في المقام لاستلزام جعل الخيار التقييد، والثاني يقتضي البطلان لفقده ركنا من أركانه وهو تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة أو النقصان.
(1) في القوة اشكال بل منع والصحيح ما ذهب إليه المشهور، والوجه فيه يظهر مما تقدم في الوجه الثاني من وجهي بطلان الشرط نفسه، فإن الزوجية حينئذ. ليست بدائمة لمكان جعل الخيار وليس الأجل فيها محدودا بحد معلوم ومضبوط فيحكم بفسادها، نظير