____________________
(1) أما بالنسبة إلى عقد الحرة فلاطلاق قوله في صحيحة ابن بزيع: (وله امرأة حرة) وأما بالنسبة إلى عقد الأمة فالنص المذكور وإن كان واردا في خصوص المتعة إلا أنك قد عرفت أنه لا بد من التعدي عنها إلى عقد الدوام أيضا للأولوية القطعية.
(2) لاطلاق الدليل.
(3) لم يظهر وجه لهذا الاستثناء إذ الكلام إنما هو في فرض تحقق الشرطين وإلا يتعين القول بعدم الجواز جزما أو احتياطا على الخلاف.
(4) نظرا لانصراف دليل اشتراط إذن الحرة أعني صحيحة ابن بزيع إلى القابلة له - على ما هو الظاهر منها عرفا - وعليه فيرجع في غيرها إلى عمومات الحل، ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة اعتبار إذن العمة والخالة في التزوج من بنت الأخ أو بنت الأخت حيث ذكرنا فيها أنه لا فرق في اعتبار إذنهما بين كونهما قابلتين للإذن وعدمه.
والوجه في ذلك: إن نصوص تلك المسألة دالة على عدم جواز التزوج من بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة على الاطلاق غير إننا قد خرجنا عنه في فرض إذنهما لبعض النصوص الخاصة ومن
(2) لاطلاق الدليل.
(3) لم يظهر وجه لهذا الاستثناء إذ الكلام إنما هو في فرض تحقق الشرطين وإلا يتعين القول بعدم الجواز جزما أو احتياطا على الخلاف.
(4) نظرا لانصراف دليل اشتراط إذن الحرة أعني صحيحة ابن بزيع إلى القابلة له - على ما هو الظاهر منها عرفا - وعليه فيرجع في غيرها إلى عمومات الحل، ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة اعتبار إذن العمة والخالة في التزوج من بنت الأخ أو بنت الأخت حيث ذكرنا فيها أنه لا فرق في اعتبار إذنهما بين كونهما قابلتين للإذن وعدمه.
والوجه في ذلك: إن نصوص تلك المسألة دالة على عدم جواز التزوج من بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة على الاطلاق غير إننا قد خرجنا عنه في فرض إذنهما لبعض النصوص الخاصة ومن