____________________
إلا أنه لا بد من الخروج عنها في مثل هذه الموارد للتعليل المذكور في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (في مملوك تزوج بغير إذن سيده) حيث ورد فيها قوله (ع): (إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز) (1)، فإن مقتضاه هو الحكم بصحة كل عقد لم يشتمل على معصية الله تعالى كالجمع بين الأختين بل كان حلالا في نفسه غاية الأمر كان فاقدا لإذن من يعتبر إذنه خاصة فيما إذا لحقته الإجازة كالمقام.
والحاصل: إن المقام يلحق بالعقد الفضولي في الحكم بالصحة فيما إذا لحقته الإجازة لكن بفارق أن الحكم في العقد الفضولي للقاعدة في حين أنه في المقام للتعليل المذكور في النص.
هذا وربما يستدل للصحة بصحيحة ابن بزيع المتقدمة بدعوى إنها مطلقة من حيث تقدم الإذن وتأخره.
إلا أنه مدفوع بأن الظاهر (ع): (نعم إذا رضيت الحرة) هو اعتبار الإذن في صحة العقد والتمتع بمعنى كونه في مرحلة سابقة على العقد بحيث لا يجوز العقد إلا به فلا تشمل الرضاء المتأخر بالتمتع السابق.
ثم إن الشيخ (قده) قد حكم في المقام بتخير الحرة بين إمضاء عقد الأمة أو فسخه أو فسخ عقد نفسها، مستدلا عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قال: قلت: فإن لم ترض وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل
والحاصل: إن المقام يلحق بالعقد الفضولي في الحكم بالصحة فيما إذا لحقته الإجازة لكن بفارق أن الحكم في العقد الفضولي للقاعدة في حين أنه في المقام للتعليل المذكور في النص.
هذا وربما يستدل للصحة بصحيحة ابن بزيع المتقدمة بدعوى إنها مطلقة من حيث تقدم الإذن وتأخره.
إلا أنه مدفوع بأن الظاهر (ع): (نعم إذا رضيت الحرة) هو اعتبار الإذن في صحة العقد والتمتع بمعنى كونه في مرحلة سابقة على العقد بحيث لا يجوز العقد إلا به فلا تشمل الرضاء المتأخر بالتمتع السابق.
ثم إن الشيخ (قده) قد حكم في المقام بتخير الحرة بين إمضاء عقد الأمة أو فسخه أو فسخ عقد نفسها، مستدلا عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قال: قلت: فإن لم ترض وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل