____________________
إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت) (1) وهذه الموثقة تدل على تخيرها في عقد نفسها وأما تخيرها في عقد الأمة فهو قد ثبت بالأدلة السابقة.
وما أفاده (قده) هو الصحيح لو تم متن الرواية، غير أن الأمر ليس كذلك فإن الكليني (قده) قد رواها بعين السند والمتن فيما عدا اختلاف يسير فإنه ذكر في الكافي هكذا: (في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنه له امرأة قال: إن شاءت الحرة.. الحديث)، فتكون الموثقة على هذا أجنبية عما نحن فيه وحيث لا يحتمل تعدد الروايتين فلا محالة قد وقع الخطأ في إحدى النسختين، ومن هنا فيتعين ترجيح نسخة الكليني (قده) لكونه (قده) أضبط نقلا من الشيخ (قده) فإن أخطاء الشيخ (قده) في التهذيب والاستبصار كثيرة، بل ذكر صاحب الحدائق (قده) أنه قل ما توجد رواية تخلو من الخطأ في السند أو المتن، وما ذكره (قده) وإن كان لا يخلو من مبالغة ومسامحة فإنه ما أكثر الروايات التي تخلو من الخطأ في السند والمتن فيهما، غير إن وجود الخطأ فيهما ليس بعزيز، وعلى كل فلا أقل من الالتزام بتساقطهما وحينئذ فلا يبقى دليل على تخيرها في عقد نفسها.
(1) لبنائه (قده) الحكم في أصل المسألة على الاحتياط:
وما أفاده (قده) هو الصحيح لو تم متن الرواية، غير أن الأمر ليس كذلك فإن الكليني (قده) قد رواها بعين السند والمتن فيما عدا اختلاف يسير فإنه ذكر في الكافي هكذا: (في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنه له امرأة قال: إن شاءت الحرة.. الحديث)، فتكون الموثقة على هذا أجنبية عما نحن فيه وحيث لا يحتمل تعدد الروايتين فلا محالة قد وقع الخطأ في إحدى النسختين، ومن هنا فيتعين ترجيح نسخة الكليني (قده) لكونه (قده) أضبط نقلا من الشيخ (قده) فإن أخطاء الشيخ (قده) في التهذيب والاستبصار كثيرة، بل ذكر صاحب الحدائق (قده) أنه قل ما توجد رواية تخلو من الخطأ في السند أو المتن، وما ذكره (قده) وإن كان لا يخلو من مبالغة ومسامحة فإنه ما أكثر الروايات التي تخلو من الخطأ في السند والمتن فيهما، غير إن وجود الخطأ فيهما ليس بعزيز، وعلى كل فلا أقل من الالتزام بتساقطهما وحينئذ فلا يبقى دليل على تخيرها في عقد نفسها.
(1) لبنائه (قده) الحكم في أصل المسألة على الاحتياط: