____________________
النصوص كلها واردة في العبد خاصة فتبقى الأمة مشمولة للقاعدة المقتضية للبطلان.
وما أفاده (قده) إنما يتم لو انحصرت نصوص صحة عقد العبد عند لحوق الإجازة بما تقدم فإنه حينئذ يمكنه أن يقال بأن القاعدة لما كانت تقتضي البطلان وكانت نصوص الصحة مختصة بالعبد كان مقتضى الصناعة الحكم بالبطلان في عقد الأمة لعدم الدليل على خروجها عن القاعدة، إلا أن الأمر ليس كذلك فإن في نصوص الصحة ما يقتضي التعدي من العبد إلى الأمة ويدل على شمول الحكم لها أيضا كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر (ع): إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جايز) (1) وصحيحته الأخرى عنه (ع) أيضا قال:
(سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول.
فقلت لأبي جعفر (ع): فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (ع) إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح
وما أفاده (قده) إنما يتم لو انحصرت نصوص صحة عقد العبد عند لحوق الإجازة بما تقدم فإنه حينئذ يمكنه أن يقال بأن القاعدة لما كانت تقتضي البطلان وكانت نصوص الصحة مختصة بالعبد كان مقتضى الصناعة الحكم بالبطلان في عقد الأمة لعدم الدليل على خروجها عن القاعدة، إلا أن الأمر ليس كذلك فإن في نصوص الصحة ما يقتضي التعدي من العبد إلى الأمة ويدل على شمول الحكم لها أيضا كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر (ع): إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جايز) (1) وصحيحته الأخرى عنه (ع) أيضا قال:
(سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول.
فقلت لأبي جعفر (ع): فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (ع) إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح