____________________
فإن مقتضاها انحصار سبب جواز الوطئ بأحد الأمرين التزويج أو ملك اليمين وقد أضيف إليهما التحليل بمقتضى النصوص الخاصة، فتبقى الملفقة منهما خارجة عنها لأنها ليست بزوجية ولا ملك يمين.
والنصوص الدالة على أن المولى إذا أراد أن يتزوج أمته كان عليه أن يعتقها ثم يتزوجها بما ينفقان عليه من المهر أو يجعل عتقها مهرها.
وموثقة سماعة الواردة في خصوص المقام أعني شراء الزوج لبعض حصة أحدهما قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة تزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم) (1).
فإنها صريحة في عدم جواز وطئها لا بالزوجية لارتفاعها ولا بملك اليمين لعدم استقلاله في ملكيتها وكونها مشتركة بينه وبين غيره . وكيف كان: فالحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب إلا ما نسب إلى الشيخ (قده) من الالتزام بالجواز إذا رضي الشريك بالعقد، وقد تبعه على ذلك القاضي قال في النهاية على ما حكاه عنه في الجواهر ما لفظه إذا تزوج الرجل أمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر ويرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا انتهى.
والذي يظهر من عبارته (قده) أن المراد بالعقد إنما هو عقد التزويج الذي كان قبل البيع.
غير أن صاحب الجواهر (قده) قد نقل عن المحقق (قده) أن (أو) المذكور في الجملة من غلط النساخ والصحيح هو (الواو) فيكون المراد بالعقد هو شراء الزوج للنصف الآخر، لكنه (قده)
والنصوص الدالة على أن المولى إذا أراد أن يتزوج أمته كان عليه أن يعتقها ثم يتزوجها بما ينفقان عليه من المهر أو يجعل عتقها مهرها.
وموثقة سماعة الواردة في خصوص المقام أعني شراء الزوج لبعض حصة أحدهما قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة تزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم) (1).
فإنها صريحة في عدم جواز وطئها لا بالزوجية لارتفاعها ولا بملك اليمين لعدم استقلاله في ملكيتها وكونها مشتركة بينه وبين غيره . وكيف كان: فالحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب إلا ما نسب إلى الشيخ (قده) من الالتزام بالجواز إذا رضي الشريك بالعقد، وقد تبعه على ذلك القاضي قال في النهاية على ما حكاه عنه في الجواهر ما لفظه إذا تزوج الرجل أمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر ويرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا انتهى.
والذي يظهر من عبارته (قده) أن المراد بالعقد إنما هو عقد التزويج الذي كان قبل البيع.
غير أن صاحب الجواهر (قده) قد نقل عن المحقق (قده) أن (أو) المذكور في الجملة من غلط النساخ والصحيح هو (الواو) فيكون المراد بالعقد هو شراء الزوج للنصف الآخر، لكنه (قده)