____________________
وأما الثاني: فلكونها ضعيفة سندا لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو ممن لم تثبت وثاقته.
الثانية: رواية إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (ع):
(عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة، قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه) (1).
ولا بأس بدلالتها على المدعى فإن قوله (ع): (كما غر الرجل وخدعه) (1) بمنزلة التعليل وكأنه (ع) قال: (لأنه غار وخادع للرجل) فيكمن التعدي عن موردها، إلا أنها ضعيفة من حيث السند لوقوع محمد بن سنان في طريقها وهو ممن لم تثبت وثاقته لتعارض الروايات الواردة في توثيقه بما اشتمل على ذمه وجرحه.
الثالثة: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه) (2).
وهي وإن كانت واضحة الدلالة على رجوع مالك الأمة على المشتري بالجارية وقيمة الولد وضمان البائع لقيمة الولد، إلا أنها واردة في خصوص البيع فالتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل لا سيما وأن مقتضاها رجوع المشتري على البايع عند رجوع المالك عليه
الثانية: رواية إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (ع):
(عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة، قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه) (1).
ولا بأس بدلالتها على المدعى فإن قوله (ع): (كما غر الرجل وخدعه) (1) بمنزلة التعليل وكأنه (ع) قال: (لأنه غار وخادع للرجل) فيكمن التعدي عن موردها، إلا أنها ضعيفة من حيث السند لوقوع محمد بن سنان في طريقها وهو ممن لم تثبت وثاقته لتعارض الروايات الواردة في توثيقه بما اشتمل على ذمه وجرحه.
الثالثة: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه) (2).
وهي وإن كانت واضحة الدلالة على رجوع مالك الأمة على المشتري بالجارية وقيمة الولد وضمان البائع لقيمة الولد، إلا أنها واردة في خصوص البيع فالتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل لا سيما وأن مقتضاها رجوع المشتري على البايع عند رجوع المالك عليه