____________________
ومعتبرة الحسين بن علوان المتقدمة فإنها صريحة في عدم الجواز.
ولا وجه للايراد على الأولى بأن الكراهة لا تدل على التحريم. فإنه مدفوع بأن الكراهة إنما تستعمل في لسان الأدلة في المبغوض مطلقا ومقتضى القاعدة فيه عدم الجواز ما لم يرد ما يدل على الترخيص.
نعم ما ذكره صاحب الجواهر (قده) من عدم جواز النظر حتى إلى غير العورة لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل على حرمته.
ثم لا يخفى أنه كان على الماتن (قده) أن يذكر الأمة التي في عدة الغير فإن حالها حال الأمة المزوجة خصوصا إذا كانت العدة رجعية فإنها زوجة حقيقة فليس لمولاها أن ينظر إلى عورتها فضلا عن أن ينكحها كما تدل عليه صحيحة مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع):
قال: قال أمير المؤمنين (ع): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن (إلى أن قال) وأمتك وقد وطيت حتى تستبرء بحيضة) (1).
وصحيحة مسعدة بن زياد: (قال: قال أبو عبد الله (ع):
يحرم من الإماء عشر... ولا أمتك وهي في عدة) (2). فإنهما تدلان بوضوح على حرمة الأمة في العدة، وحرمتها إنما تعني حرمة نكاحها، وبثبوت هذا الحكم يثبت حرمة النظر إلى عورتها أيضا وذلك لأننا إنما خرجنا عن عمومات حرمة النظر إلى العورة فيها لأجل ما دل على جواز وطئها وعدم وجوب حفظها للفرج بالنسبة إلى المولى فإذا دل الدليل على حرمة نكاحها لم يبق هناك مبرر لرفع اليد عن عمومات وجوب حفظ الفرج، وحرمة النظر إليها.
ولا وجه للايراد على الأولى بأن الكراهة لا تدل على التحريم. فإنه مدفوع بأن الكراهة إنما تستعمل في لسان الأدلة في المبغوض مطلقا ومقتضى القاعدة فيه عدم الجواز ما لم يرد ما يدل على الترخيص.
نعم ما ذكره صاحب الجواهر (قده) من عدم جواز النظر حتى إلى غير العورة لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل على حرمته.
ثم لا يخفى أنه كان على الماتن (قده) أن يذكر الأمة التي في عدة الغير فإن حالها حال الأمة المزوجة خصوصا إذا كانت العدة رجعية فإنها زوجة حقيقة فليس لمولاها أن ينظر إلى عورتها فضلا عن أن ينكحها كما تدل عليه صحيحة مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع):
قال: قال أمير المؤمنين (ع): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن (إلى أن قال) وأمتك وقد وطيت حتى تستبرء بحيضة) (1).
وصحيحة مسعدة بن زياد: (قال: قال أبو عبد الله (ع):
يحرم من الإماء عشر... ولا أمتك وهي في عدة) (2). فإنهما تدلان بوضوح على حرمة الأمة في العدة، وحرمتها إنما تعني حرمة نكاحها، وبثبوت هذا الحكم يثبت حرمة النظر إلى عورتها أيضا وذلك لأننا إنما خرجنا عن عمومات حرمة النظر إلى العورة فيها لأجل ما دل على جواز وطئها وعدم وجوب حفظها للفرج بالنسبة إلى المولى فإذا دل الدليل على حرمة نكاحها لم يبق هناك مبرر لرفع اليد عن عمومات وجوب حفظ الفرج، وحرمة النظر إليها.