____________________
وكفى بها لصاحبها فتنة) (1). كما روى الصدوق مرسلا: (أنه (ع) قال: أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك) (2) لكنها مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها.
وعلى فرض صحة الرواية سندا فإن هذا التفصيل لا يمكن العمل به وذلك:
أولا: إن الظاهر من هذا النصوص أنها ليست في مقام الفرق بين النظرة الأولى والثانية من حيث العدد وإنما هي بصدد الفرق بينهما من حيث إن الأولى اتفاقية، وغيره مقصودة بخلاف الثانية، فتحرم الثانية دون الأولى فلا تدل حينئذ على جواز النظرة الأولى حتى ولو كانت مقصودة.
ثانيا: إن اطلاق هذه الروايات لو سلم فلا بد من تقييده على كل حال فإنها تدل باطلاقها على جواز النظرة الأولى متعمدا إلى جميع أعضاء بدن المرأة وهو مما لا يقول به أحد وحيث يدور أمر تقييدها بين التقييد بالوجه واليدين، والتقييد بالاختيار وعدمه، وكان الثاني بنظر العرف هو الأظهر تعين التقييد به خصوصا بملاحظة أن التفصيل بين النظرة الأولى، والثانية بلحاظ العدد بمعنى الالتزام بالجواز في النظرة الأولى بما هي نظرة أولى حتى ولو كانت اختيارية وعدم الجواز في الثانية بما هي ثانية مما لا يقبله العقل السليم حيث يرد التشكيك في النظرة الأولى من حيث مدتها وفترة صدقها، وذلك بمعنى أنه إلى متى يجوز الاستمرار في النظرة الأولى؟ وهل يجوز النظر لمدة خمس دقائق مستمرا في حين لا يجوز إعادة النظر ولو لأقل من دقيقة لأنه من النظرة الثانية؟
وعلى فرض صحة الرواية سندا فإن هذا التفصيل لا يمكن العمل به وذلك:
أولا: إن الظاهر من هذا النصوص أنها ليست في مقام الفرق بين النظرة الأولى والثانية من حيث العدد وإنما هي بصدد الفرق بينهما من حيث إن الأولى اتفاقية، وغيره مقصودة بخلاف الثانية، فتحرم الثانية دون الأولى فلا تدل حينئذ على جواز النظرة الأولى حتى ولو كانت مقصودة.
ثانيا: إن اطلاق هذه الروايات لو سلم فلا بد من تقييده على كل حال فإنها تدل باطلاقها على جواز النظرة الأولى متعمدا إلى جميع أعضاء بدن المرأة وهو مما لا يقول به أحد وحيث يدور أمر تقييدها بين التقييد بالوجه واليدين، والتقييد بالاختيار وعدمه، وكان الثاني بنظر العرف هو الأظهر تعين التقييد به خصوصا بملاحظة أن التفصيل بين النظرة الأولى، والثانية بلحاظ العدد بمعنى الالتزام بالجواز في النظرة الأولى بما هي نظرة أولى حتى ولو كانت اختيارية وعدم الجواز في الثانية بما هي ثانية مما لا يقبله العقل السليم حيث يرد التشكيك في النظرة الأولى من حيث مدتها وفترة صدقها، وذلك بمعنى أنه إلى متى يجوز الاستمرار في النظرة الأولى؟ وهل يجوز النظر لمدة خمس دقائق مستمرا في حين لا يجوز إعادة النظر ولو لأقل من دقيقة لأنه من النظرة الثانية؟