____________________
الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة، بل الذي يظهر من جملة منهم و القول بالجواز فقد ذكر صاحب الحدائق ثلاث روايات واردة في جواز شراء المسلم زوجة الرجل من أهل الشرك أو ابنته ويتخذها (فقال (ع): لا بأس). وهذه الروايات هي روايتا عبد الله اللحام ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي حيث ذكر (قده) أن المراد باتخاذها هو وطؤها. كما عنون صاحب الوسائل (قده) الباب الذي ذكر فيه هذه الروايات بقوله:. (باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها ويحل وطؤها وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما) (١). ومن الواضح أن ما يأخذه صاحب الوسائل (قده) في عناوين الأبواب إنما يمثل فتواه. فهذه الفتاوى، وغيرها إنما تؤكد أن الأمر ليس كما ادعاه العلامة (قده) ووافقه عليه المحقق الكركي (قده) حيث لا اجماع بين الأصحاب على عدم جواز وطئ الأمة المشركة بالملك، ولعل هذا الاجماع من قبيل الاجماع الذي نقله صاحب الجواهر (قده) عن السيد المرتضى (قده) على حرمة الكفارة مطلقا كتابية كانت أم غيرها، نكاحا كان أم ملك يمين، فإن من الواضح أنه لا مستند لهذه الدعوى، كيف وقد ذهب إلى جواز التمتع بالكتابية جماعة، أما جواز وطئها بملك اليمين فقد التزم به المشهور.
نعم قد يستدل على حرمة وطئها بقوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (2).
بدعوى: أنه مطلق يشمل النكاح، والواطئ بملك اليمين.
نعم قد يستدل على حرمة وطئها بقوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (2).
بدعوى: أنه مطلق يشمل النكاح، والواطئ بملك اليمين.