____________________
عن جعفر عن أبيه (ع): (قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة) (1).
فإنها تدل بوضوح على تحديد العورة فلا محيص عن الالتزام بحرمة النظر إلى ما بين السرة والركبة وأنها العورة في المرأة وقد تقدم الكلام في هذا الفرع في مبحث الستر والساتر من الصلاة، وقد عرفت في محله أنه لا مجال للمناقشة في سند الرواية فإن الحسين بن علوان ممن وثقه النجاشي.
وعليه فيتحصل من جميع ما تقدم جواز النظر إلى جميع أعضاء بدن المحارم عدا ما بين السرة والركبة، وأما رواية أبي الجارود في قوله:
(وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما سفل سنه) (2) ورواية علي بن جعفر في قوله: (عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكف وموضع السوار) (3)، فلا تصلحان لتقييد ما ذكرناه لأنهما ضعيفتان سندا على ما مر بيانه فلا يمكن الاعتماد عليهما.
لما دل على أن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، وعليه فما يجوز النظر إليه من المحرم بالنسب يجوز النظر إليه من المحرم بالرضاع.
وما قيل من اختصاص الحكم بالمرضعة، وصاحب اللبن والأصول والفروع والحواشي لهما، ولا يشمل أب المرتضع لأن دليل التنزيل
فإنها تدل بوضوح على تحديد العورة فلا محيص عن الالتزام بحرمة النظر إلى ما بين السرة والركبة وأنها العورة في المرأة وقد تقدم الكلام في هذا الفرع في مبحث الستر والساتر من الصلاة، وقد عرفت في محله أنه لا مجال للمناقشة في سند الرواية فإن الحسين بن علوان ممن وثقه النجاشي.
وعليه فيتحصل من جميع ما تقدم جواز النظر إلى جميع أعضاء بدن المحارم عدا ما بين السرة والركبة، وأما رواية أبي الجارود في قوله:
(وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما سفل سنه) (2) ورواية علي بن جعفر في قوله: (عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكف وموضع السوار) (3)، فلا تصلحان لتقييد ما ذكرناه لأنهما ضعيفتان سندا على ما مر بيانه فلا يمكن الاعتماد عليهما.
لما دل على أن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، وعليه فما يجوز النظر إليه من المحرم بالنسب يجوز النظر إليه من المحرم بالرضاع.
وما قيل من اختصاص الحكم بالمرضعة، وصاحب اللبن والأصول والفروع والحواشي لهما، ولا يشمل أب المرتضع لأن دليل التنزيل