____________________
أو بني أخواتهن) (1) فهي على ما تقدم - تدل على جواز ابداء زينتهن الذي هو بمعنى اظهار مواضعها للمذكورين فيها ومن الواضح أن جواز الابداء بهذا المعنى يلازم جواز النظر إليها. والآية الكريمة وإن لم تتعرض لذكر العم والخال إلا أنك قد عرفت أن حكمهما يظهر من بيان حكم ابن الأخ وابن الأخت لوحدة النسبة على ما تقدم بيانه مفصلا.
ثانيا: معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): (قال لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته) (2) فإنها وإن دلت على جواز النظر إلى خصوص الشعر إلا أنه بملاحظة عدم القول بالفصل وبينه، وبين سائر أعضاء الجسد يثبت الحكم للجميع، ولا أقل من أنها تنفعنا في الجملة.
ثالثا: الروايات المتضافرة الدالة على جواز تغسيل الرجل المرأة التي يحرم نكاحها عليه وبالعكس إذا لم يحصل المماثل وقد تقدم الكلام فيها في مبحث الطهارة، فبملاحظة أن لازم التغسيل عادة هو النظر إلى جسدها حتى لو قلنا بوجوب تغسيلها من وراء الثياب كما تدل عليه بعض النصوص، تتضح دلالة هذه الأخبار على المدعى.
وكيف كان فالحكم مقطوع ولا خلاف فيه، وإن نسب إلى العلامة المنع من ذلك في الجملة وإلى بعض المنع من النظر إلى الثدي حال الرضاع فإنه لا وجه للقولين بعد اطلاق الآية الكريمة وظهور الأخبار.
ثم إنه وإن كان مقتضى هذه الأدلة جواز النظر إلى جميع أعضاء بدن المحارم ما عدا القبل والدبر لأنهما عورة إلا أن الظاهر من معتبرة الحسين بن علوان أن المراد بالعورة ما بين السرة والركبة فقد روى
ثانيا: معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): (قال لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته) (2) فإنها وإن دلت على جواز النظر إلى خصوص الشعر إلا أنه بملاحظة عدم القول بالفصل وبينه، وبين سائر أعضاء الجسد يثبت الحكم للجميع، ولا أقل من أنها تنفعنا في الجملة.
ثالثا: الروايات المتضافرة الدالة على جواز تغسيل الرجل المرأة التي يحرم نكاحها عليه وبالعكس إذا لم يحصل المماثل وقد تقدم الكلام فيها في مبحث الطهارة، فبملاحظة أن لازم التغسيل عادة هو النظر إلى جسدها حتى لو قلنا بوجوب تغسيلها من وراء الثياب كما تدل عليه بعض النصوص، تتضح دلالة هذه الأخبار على المدعى.
وكيف كان فالحكم مقطوع ولا خلاف فيه، وإن نسب إلى العلامة المنع من ذلك في الجملة وإلى بعض المنع من النظر إلى الثدي حال الرضاع فإنه لا وجه للقولين بعد اطلاق الآية الكريمة وظهور الأخبار.
ثم إنه وإن كان مقتضى هذه الأدلة جواز النظر إلى جميع أعضاء بدن المحارم ما عدا القبل والدبر لأنهما عورة إلا أن الظاهر من معتبرة الحسين بن علوان أن المراد بالعورة ما بين السرة والركبة فقد روى