____________________
الرابع: صحيحة محمد بن الحسن الصفار: (قال: كتبت إلى الفقيه (ع) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها، وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز الشهادة عليها حتى تبرز، ويثبتها بعينها؟ فوقع (ع): تنقب، وتظهر للشهود إن شاء الله) (1).
فإن أمره (ع) بالتنقب الذي هو عبارة عن لبس ما يستر مقدارا من فوق الأنف فما دونه عند الشهادة يدل بوضوح على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة في حد نفسه، وإلا فلم يكن وجه لأمرها بالتنقب، وحمل الأمر على استحياء المرأة خارجا مع قطع النظر عن الحكم الشرعي لا وجه له بالمرة فإن ظاهر الأمر هو بيان التكليف، والوظيفة الشرعية فحمله على غيره يحتاج إلى القرينة والدليل.
ثم إن الأمر بالتنقب وإن دل على لزوم ستر الأنف فما دون مطلقا إلا أنه لا يدل على جواز كشف ما فوق الأنف مطلقا، بل يختص ذلك بالشهادات حيث تقتضي الضرورة التعرف على المرأة وذلك يحصل بالنظر إلى عينيها، ومن هنا حكم من لا يرى جواز النظر إلى المرأة في نفسه بالجواز في مقام الشهادة.
الخامس: الأخبار (2) الدالة على أن النظر إلى الأجنبية سهم من سهام إبليس وأنه زنا العين وما شاكله، لكن الظاهر أن هذه الطائفة
فإن أمره (ع) بالتنقب الذي هو عبارة عن لبس ما يستر مقدارا من فوق الأنف فما دونه عند الشهادة يدل بوضوح على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة في حد نفسه، وإلا فلم يكن وجه لأمرها بالتنقب، وحمل الأمر على استحياء المرأة خارجا مع قطع النظر عن الحكم الشرعي لا وجه له بالمرة فإن ظاهر الأمر هو بيان التكليف، والوظيفة الشرعية فحمله على غيره يحتاج إلى القرينة والدليل.
ثم إن الأمر بالتنقب وإن دل على لزوم ستر الأنف فما دون مطلقا إلا أنه لا يدل على جواز كشف ما فوق الأنف مطلقا، بل يختص ذلك بالشهادات حيث تقتضي الضرورة التعرف على المرأة وذلك يحصل بالنظر إلى عينيها، ومن هنا حكم من لا يرى جواز النظر إلى المرأة في نفسه بالجواز في مقام الشهادة.
الخامس: الأخبار (2) الدالة على أن النظر إلى الأجنبية سهم من سهام إبليس وأنه زنا العين وما شاكله، لكن الظاهر أن هذه الطائفة