____________________
ما نسب إلى الجواهر لكن الصحيح هو ما يظهر من عبارة الماتن (قده) أعني عدم اختصاص التحريم بالنظر واللمس السائغين إذ لا دليل على اختصاص النصوص بالفعل الحلال بل مقتضى اطلاق صحيحة محمد بن إسماعيل الواردة في الرجل إذا قبل جاريته بشهوة حيث أجابه (ع) بأنه: ما ترك شيئا. عدم الفرق بين التقبيل الحلال والحرام، وبذلك يقيد اطلاق ما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال.
نعم قد يكون مستند صاحب الجواهر (قده) فيما اختاره هو معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟
وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب) (1). فلعله (قده) قد استظهر من قوله (ع): (نظر منها إلى ما يحرم على غيره) أن النظر كان بالنسبة إليه حلالا فيكون مفهومه أن النظر إذا كان بالنسبة إليه حراما لم تحرم لابنه. إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه: فإن مفهوم القضية المذكورة في النص ليس هو ما ذكر بل غاية ما يظهر منها أنه إن نظر منها إلى ما لا يحرم على غيره لم تحرم لابنه كما هو واضح، فلا تدل على التفصيل بين نظر المالك الحلال ونظره الحرام كما قيل.
(1) لعدم شمول الأدلة له.
نعم قد يكون مستند صاحب الجواهر (قده) فيما اختاره هو معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟
وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب) (1). فلعله (قده) قد استظهر من قوله (ع): (نظر منها إلى ما يحرم على غيره) أن النظر كان بالنسبة إليه حلالا فيكون مفهومه أن النظر إذا كان بالنسبة إليه حراما لم تحرم لابنه. إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه: فإن مفهوم القضية المذكورة في النص ليس هو ما ذكر بل غاية ما يظهر منها أنه إن نظر منها إلى ما لا يحرم على غيره لم تحرم لابنه كما هو واضح، فلا تدل على التفصيل بين نظر المالك الحلال ونظره الحرام كما قيل.
(1) لعدم شمول الأدلة له.