____________________
يشتريها بأغلى الثمن) (1).
إلا أنها حتى مع غض النظر عن التعليل المذكور فيها لا دلالة لها على المدعى إذ أن ترقيقها الثياب ليس هو بمعنى كون ما تلبسه ثوبا يحكي البشرة فإن مثل هذه الثياب لا يعلم وجودها في تلك الأزمنة وإنما هو بمعنى تخفيف الثياب وعدم تعددها بحيث لا يعرف معه حجم البدن نظير لبس الفروة وما شابهها ولعل في استعمال صيغة الجمع حيث عبر (ع) (وترقق له الثياب) إشارة إلى ذلك إذ لو كان المقصود هو المعنى المذكور لكان استعمال المفرد أنسب. على أن ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم آت هنا بحذافيره.
وأما المقام الثاني: فالظاهر أنه حتى لو فرض للروايات السابقة، أو لبعضها إطلاق فإن هناك عدة نصوص صحاح تقيدها.
منها: صحيحة هشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وحفص بن البختري المتقدمة (2) فإن المذكور فيها (لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها)، وتقدم منا في مباحث الأصول أن القيد لما كان ظاهرا في الاحتراز فهو يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة حتى الفاقدة له وهذا لا يتوقف على القول بثبوت المفهوم بل يثبت ذلك حتى مع عدم القول بالمفهوم، إذ لو كان الحكم ثابتا للطبيعة لكان ذكر القيد لغوا محضا. ففرارا من محذور اللغوية لا بد من الالتزام بعدم ثبوت الحكم للجامع وإن كنا لا نلتزم بانتفاء الحكم عند انتفاء القيد.
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها، قال: تحتجز
إلا أنها حتى مع غض النظر عن التعليل المذكور فيها لا دلالة لها على المدعى إذ أن ترقيقها الثياب ليس هو بمعنى كون ما تلبسه ثوبا يحكي البشرة فإن مثل هذه الثياب لا يعلم وجودها في تلك الأزمنة وإنما هو بمعنى تخفيف الثياب وعدم تعددها بحيث لا يعرف معه حجم البدن نظير لبس الفروة وما شابهها ولعل في استعمال صيغة الجمع حيث عبر (ع) (وترقق له الثياب) إشارة إلى ذلك إذ لو كان المقصود هو المعنى المذكور لكان استعمال المفرد أنسب. على أن ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم آت هنا بحذافيره.
وأما المقام الثاني: فالظاهر أنه حتى لو فرض للروايات السابقة، أو لبعضها إطلاق فإن هناك عدة نصوص صحاح تقيدها.
منها: صحيحة هشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وحفص بن البختري المتقدمة (2) فإن المذكور فيها (لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها)، وتقدم منا في مباحث الأصول أن القيد لما كان ظاهرا في الاحتراز فهو يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة حتى الفاقدة له وهذا لا يتوقف على القول بثبوت المفهوم بل يثبت ذلك حتى مع عدم القول بالمفهوم، إذ لو كان الحكم ثابتا للطبيعة لكان ذكر القيد لغوا محضا. ففرارا من محذور اللغوية لا بد من الالتزام بعدم ثبوت الحكم للجامع وإن كنا لا نلتزم بانتفاء الحكم عند انتفاء القيد.
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها، قال: تحتجز