____________________
ألا وهو اطلاق ما دل على ثبوت الحرمة بمجرد صدور هذا العمل الشنيع فإن مقتضاه ارتفاع الحلية مطلقا الفعلية والشأنية غير أنا قد رفعنا اليد عنه في الأول نظرا لوجود الدليل الدال على عدم ارتفاعها فبقي الاطلاق في الثاني محكما إذ ليس في قباله شئ يعارضه سوى ما يتوهم من قولهم (ع): (الحرام لا يحرم الحلال) إلا أنك قد عرفت أنه مخصص بمعتبرتي حماد بن عثمان وإبراهيم بن عمر الدالتين على ثبوت الحرمة في الفرض.
إذن: فلا محيص من الالتزام بايجاب اللواط للحرمة ورفع الحلية الأولية الثابتة بأصل الشرع في المقام لا محالة.
والحاصل: أنه لا بد من التفصيل في المقام بين الحلية الفعلية والحلية الشأنية حيث لا ترتفع الأولى نتيجة للواط الزوج بأخي امرأته أو ابنها في حين ترتفع الثانية بذلك (1) وقد تقدم بيانه في المقام الثاني من التعليقة السابقة حيث عرفت أن لواط الزوج في أثناء الزوجية موجب لارتفاع الحلية الشأنية، وأوضح من هذا الفرض حكما ما لو وقع اللواط بعد الطلاق أيضا حيث يحكم بالحرمة فليس له أن يتزوج بها ثانيا بلا كلام والوجه فيه ظاهر فإن التزويج السابق الذي كان حلالا قد مضى وقته ولا أثر له فعلا وأما بعد ذلك فلا بد من حلية جديدة وهي غير ثابتة لحرمة المرأة عليه نظرا لاطلاق الدليل حيث لم يفرض فيه أن المرأة لم تكن له حلالا في السابق.
والظاهر أن الحكم مما لا خلاف فيه، فيكون هذا الاطلاق مخصصا
إذن: فلا محيص من الالتزام بايجاب اللواط للحرمة ورفع الحلية الأولية الثابتة بأصل الشرع في المقام لا محالة.
والحاصل: أنه لا بد من التفصيل في المقام بين الحلية الفعلية والحلية الشأنية حيث لا ترتفع الأولى نتيجة للواط الزوج بأخي امرأته أو ابنها في حين ترتفع الثانية بذلك (1) وقد تقدم بيانه في المقام الثاني من التعليقة السابقة حيث عرفت أن لواط الزوج في أثناء الزوجية موجب لارتفاع الحلية الشأنية، وأوضح من هذا الفرض حكما ما لو وقع اللواط بعد الطلاق أيضا حيث يحكم بالحرمة فليس له أن يتزوج بها ثانيا بلا كلام والوجه فيه ظاهر فإن التزويج السابق الذي كان حلالا قد مضى وقته ولا أثر له فعلا وأما بعد ذلك فلا بد من حلية جديدة وهي غير ثابتة لحرمة المرأة عليه نظرا لاطلاق الدليل حيث لم يفرض فيه أن المرأة لم تكن له حلالا في السابق.
والظاهر أن الحكم مما لا خلاف فيه، فيكون هذا الاطلاق مخصصا